إتصل بنا من نحن إجعلنا صفحتك الرئيسية

"العمل النيابية" تواصل مناقشة "معدل العمل"


عمان جو - واصلت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد، برئاسة حسين الحراسيس، مناقشة مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2020.
وأكد الحراسيس أن تعديل قانون العمل أصبح ضرورة في ظل الظروف والاوضاع الاقتصادية التي يعيشها الاردن، قائلًا إن اللجنة الآن معنية بمناقشة 9 مواد معدلة من الحكومة فقط.
وأضاف أن اللجنة عقدت سلسلة اجتماعات مع كل المعنيين وأصحاب الاختصاص والرأي في سبيل وضع تصور مناسب لتعديلات تلبي مصلحة الوطن والمواطن.
وتابع الحراسيس أن اللجنة معنية بالنظر لجميع أطراف المعادلة سواء العاملين أو أصحاب العمل بشمولية واتزان وعدم تقديم مصلحة فئة على اخرى، سيما وان العلاقة بينهما علاقة تكاملية هدفها المصلحة العامة.
وأكد أن اللجنة حريصة على تنفيذ البرامج المعنية بتشغيل الأردنيين وتنظيم سوق العمل وتطويره ضمن أفضل الممارسات وضمان تكافؤ الفرص من خلال استخدام عمالة وطنية مؤهلة، بالإضافة إلى توفير الحماية القانونية للعمال.
بدورهم أكد النواب: أسماء الرواحنة وعبدالرحمن العوايشة وعيد النعيمات وحسن الرياطي ومحمد الشطناوي ونواف الخوالدة ودينا البشير وزيد العتوم وعبير الجبور، أن الوضع الاقتصادي الذي يعيشه الأردن يتطلب من الجميع بذل كل الجهود لمواجهة التحديات والصعوبات الناتجة عن جائحة كورونا، وما نتج عنها من ازدياد في نسب البطالة وتراجع في نسب النمو الاقتصادي.
وأشاروا إلى أن من أبرز المواد التي تم مناقشتها تلك المتعلقة بالفقرة ب المادة 10، والتي نصت على انه "يجوز للوزير الترخيص بإنشاء مكاتب خاصة لتنظيم استقدام العمال غير الاردنيين"، علماً بان القانون الأصلي تضمن عملية الاستقدام والاستخدام.

كما ناقش النواب، بحسب الحراسيس، المادة التي تنص على "انه لا يجوز استقدام أو استخدام أي عامل غير أردني إلا بموافقة الوزير أو من يفوضه شريطة أن يتطلب العمل خبرة وكفاءة غير متوافرة لدى العمال الأردنيين أو كان العدد المتوافر منهم لا يفي بالحاجة، ويصدر الوزير التعليمات اللازمة لهذه الغاية على أن تتضمن المهن التي يحظر على العمال غير الأردنيين العمل بها والنسب المسموح باستخدامها لدى اصحاب العمل والضمانات الواجب عليهم تقديمها".
إلى جانب مناقشة المادة التي تنص على انه "يجب أن يحصل العامل غير الأردني على تصريح عمل من الوزير أو من يفوضه قبل استقدامه أو استخدامه وتكون مدته سنة أو جزءا من السنة ما لم يقرر الوزير أن تكون مدته سنتين لقطاعات أو انشطة يحددها بقرار يصدره لهذه الغاية، وتحتسب مدة التصريح عند التجديد من تاريخ انتهاء مدة آخر تصريح عمل حصل عليه العامل".




تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار وكالة عمان جو الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق :
تحديث الرمز
أكتب الرمز :