إتصل بنا من نحن إجعلنا صفحتك الرئيسية

مسودة نظام معدل لدور رعاية المسنين والهائمين والأندية الخاصة بهم


عمان جو - نشر ديوان التشريع والرأي مسودة نظام دور رعاية المسنين والهائمين والأندية الخاصة بهم.

وتاليا نص مسودة النظام:

نظام دور رعاية المسنين والهائمين والأندية الخاصة بهم

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام ترخيص دور رعاية المسنين والهائمين والأندية الخاصة بهم لسنة 2022) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

الوزارة : وزارة التنمية الاجتماعية .

الوزير : وزير التنمية الاجتماعية.

المديرية المختصة : الوحدة التنظيمية في الوزارة المختصة بشؤون الاسرة.

المديرية الميدانية : مديرية التنمية الاجتماعية في المحافظة أو اللواء.

المدير : مدير المديرية الميدانية.

المسن : كل امرأة تجاوزت الخامسة والخمسين وكل رجل تجاوز الستين من العمر وكانا بحاجة إلى رعاية إيوائية.

الهائم : كل من ليس له مأوى وفاقد للارتباط الأسري ويتخذ من الأماكن العامة مأوى له.

دار الرعاية : الدار المرخصة لإيواء المسنين و / أو الهائمين ورعايتهم وفقاً لأحكام هذا النظام .

النادي : النادي المرخص لتقديم أي برامج وأنشطة للمسنين وفقاً لأحكام هذا النظام .

اللجنة الفنية : اللجنة المشكلة في المديرية الميدانية وفقا لأحكام هذا النظام.

المادة 3- أ- للوزارة إنشاء أو ترخيص دار او نادٍ.

ب‌- يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي التقدم بطلب الى الوزارة لترخيص الدار او النادي.

المادة 4- يشترط لترخيص دار الرعاية ما يلي:-

‌أ- استيفاء البناء الخاص بها لشروط ومتطلبات الصحة والسلامة العامة والمتطلبات والشروط المعتمدة من مجلس البناء الوطني الأردني.

‌ب- توفير الأثاث والمستلزمات التي تلبي متطلبات رعاية المسنين والهائمين وأمنهم وسلامتهم.

‌ج- اعتماد طبيب يتولى الكشف الطبي الدوري على المسنين والهائمين وتقديم الرعاية الصحية لهم.

‌د- توفير برامج متخصصة تحقق تتناسب وحاجات المسنين والهائمين المختلفة.

هـ-توفير نظام مراقبة بالكاميرات.

المادة 5- أ- تشكل في المديرية الميدانية برئاسة مديرها لجنة فنية للدار او النادي وبعضوية ممثل عن كل من الجهات المبينة أدناه تسميه الجهة المختصة في كل منها:-

1- وزارة الصحة.

2- مجلس البناء الوطني الاردني.

3- امانة عمان الكبرى او البلديات المختصة.

4- المديرية الميدانية.

ب‌- تجتمع اللجنة الفنية بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها من بينهم وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها.

ج‌- يكون قرار ممثل الجهات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة معتمدا لغايات منح الترخيص وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

د‌- يكون ممثل المديرية الميدانية أمينا لسر اللجنة يتولى الإعداد لاجتماعاتها وتنظيم جداول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ توصياتها وحفظ قيودها وسجلاتها.

المادة 6-مهام اللجنة الفنية:-

أ‌- تتولى اللجنة الفنية المهام والصلاحيات التالية:-

1- تلقي طلبات الترخيص وتجديد ترخيصها.

2- إجراء الكشف الميداني على المكان المطلوب ترخيصه للتأكد من توافر الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

3- التوصية لمدير المديرية المختصة بمنح الترخيص للدارالمستوفية الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

4- إجراء الكشف الميداني الدوري على الدور للتأكد من مدى التزامها بأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

5- تلقي الشكاوى المقدمة بخصوص دار الرعاية ودراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها بعد التنسيق مع المديرية المختصة والجهات المعنية.

ب‌- يتم إجراء الكشف الميداني المنصوص عليه في البندين (2) و(4) من الفقرة (أ) من هذه المادة من عدد لا يقل عن ثلاثة من أعضاء اللجنة الفنية يسميهم رئيسها.

ج‌- يصدر الوزير او من يفوضه بناء على تنسيب مدير المديرية المختصة المستند الى توصية اللجنة الفنية قراره بالموافقة علـى ترخيص دار الرعاية.

د‌- يصدر مدير المديرية المختصة المستند الى توصية اللجنة الفنية قراره بالموافقة على تجديد ترخيص الدار.

المادة 7- أ-يقدم طلب الترخيص ورقيا أو الكترونيا إلـى المديرية الميدانية متضمنا ما يلي:-

1- الاسم المقترح لدار الرعاية وموقعها.

2- اسم طالب الترخيص.

3- مساحة الدار وطاقتها الاستيعابية وعدد المسنين والهائمين .

4- البرامج التي ستعدها الدار والأنشطة التـي ستمارسها تحقيقا للأهداف المنصوص عليها في هذا النظام.

5- الخدمة الإضافية التي يرغب طالب الترخيص في تقديمها للمسنين والهائمين ،ان وجدت على أن لا تتعارض مع أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ب- ترفق بطلب الترخيص الوثائق والمستندات والمخططات الهندسية اللازمة للتأكد من توافر الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة 8- أ- يشترط في الشخص الطبيعي طالب ترخيص الدار او النادي أن يكون:-

1- لائقا صحيا وخاليا من الأمراض السارية والمعدية بموجب تقرير من مرجع طبي معتمد.

2- حسن السيرة والسلوك.

3- غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق أو الآداب العامة.

ب- يعين مدير يتولى إدارة دار الرعاية أو النادي شريطة ان يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى على الأقل في احد فروع العلوم الإنسانية أو الاجتماعية أو الطبية وان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق العامة .

المادة 9-1- يلتزم مالك دار الرعاية أو النادي بتجديد ترخيصها سنويا.

2- يقدم طلب تجديد الترخيص إلى المديرية الميدانية قبل ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء الترخيص.

3- يتم تجديد ترخيص دار الرعاية أو النادي بقرار من المدير، بعد إجراء الكشف الميداني عليها وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

4- على رئيس اللجنة الفنية أن يتخذ قراره خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود تقرير الكشف الميداني إليه.

5- إذا لم يتم تجديد ترخيص دار الرعاية أو النادي وفقا لأحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء ترخيصها فتغلق بقرار من الوزير.

المادة 10- تلتزم دار الرعاية أو النادي بما يلي:-

أ‌- اتخاذ الإجراءات التي تكفل صحة المسن او الهائم وسلامته وحمايته.

ب‌- تقديم تقرير خطي للمديرية الميدانية خلال (24) ساعة من وقوع إصابة لأي مسن او هائم أو دخوله مستشفى بسبب حادث أو إصابة أو حالة طبية أثناء تواجده في دار الرعاية.

ج-تبليغ ذوي المسن او الهائم وطبيب الدار المعتمد في حال مرضهم أو تعرضهم لأي أذى.

د‌- تنظيم وحفظ السجلات الإدارية والمالية والفنية على أن تخضع هذه السجلات لتدقيق الوزارة.

المادة 11- شروط تقديم الخدمة الايوائية الرعائية للهائم .

1. ان يكون فاقدا للرعاية والارتباط الأسري.

2. تواجده في مكان عام.

3. ان لا يكون من ضمن ذوي الإعاقة العقلية.

4. اعداد دراسة اجتماعية من قبل الباحث المختص.

المادة 12- يجوز شراء خدمات الجمعيات والمؤسسات والهيئات لتقديم خدمات للمسنين والهائمين وفق احكام هذا النظام.

المادة 13- أ- اذا خالفت دار الرعاية أو النادي أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه فتتخذ أي من الاجراءات التالية:-

1- إنذار خطي بقرار من المدير لتصويب المخالفة.

2- الايقاف عن العمل مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر بقرار من الوزير بناء على تنسيب مدير المديرية المختصة المستند إلى توصية اللجنة الفنية وذلك إلى حين إزالة المخالفة.

3- الإغلاق النهائي وسحب الترخيص بقرار من الوزير بناء على تنسيب مدير المديرية المختصة المستند إلى توصية اللجنة الفنية.

ب- اذا لم تقم دار الرعاية بتصويب أوضاعها خلال المدة المحددة في الإنذار فيتم إبلاغ مالكها بقرار إغلاقها والغاء ترخيصها على أن تمنح مدة لا تزيد على سبعة أيام لقيامه بتأمين المسنين او الهائمين بنقلهم إلى دار رعاية أخرى على نفقته أو إعادتهم إلى أسرهم.

المادة 14- يحظر استعمال دار الرعاية أو النادي لغير الغايات التي رخصت من أجلها ولا يجوز تضمينها للغير أو اقتطاع أي جزء منها واستعمالها لغايات أخرى.

المادة 15- تستوفي الوزارة بدل خدمات على النحو التالي :-

أ‌- (250) دينارا عن إصدار الرخصة لأول مرة لدار الرعاية و(50) دينارا عن تجديدها سنوياً.

ب‌- (125) ديناراً عن إصدار رخصة النادي لأول مرة و(25) ديناراً عن تجديده سنوياً.

المادة 16- تتولى الوزارة الإشراف على دور رعاية المسنين والهائمين والأندية الخاصة بهم والرقابة عليها ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات للتفتيش والمتابعة بما في ذلك إلزام دار الرعاية أو النادي بما يلي:-

‌أ- تنظيم السجلات الإدارية والمالية والفنية وحفظها .

‌ب- اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل صحة المسنين والهائمين وسلامتهم.

‌ج- تبليغ ذوي المسن او الهائم في حال مرضه أو تعرضه لأي أذى .

المادة 17- للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأمين عام الوزارة أو لأي مدير في الوزارة على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة 18- احكام عامة-

1- بعد صدور موافقة الوزير وفقا لأحكام المادة (6) من النظام، تتم مخاطبة الجهات المختصة بما في ذلك وزارة الصناعة والتجارة والتموين لاعتماد الاسم التجاري لدار الرعاية وعمل سجل تجاري لها.

2- على جميع دور الرعاية والأندية القائمة قبل نفاذ أحكام هذا النظام تصويب أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال سنة من تاريخ نفاذه قابلة للتجديد سنة أخرى بموافقة الوزير.

3- لا يجوز تغيير اسم دار الرعاية أو النادي أو التنازل عن الترخيص الصادر وفقاً لأحكام هذا النظام أو نقل مبنى دار الرعاية أو النادي أو توسعته إلا بموافقة الوزير الخطية المسبقة.

4- في حال قيام اي شخص بانشاء دار رعاية أو نادٍ دون ترخيص فللحاكم الاداري اغلاقها مع الزامه بتأمين المسنين او الهائمين في دار رعاية اخرى وعلى نفقته.

5- تتولى الوزارة دراسة الحالة الاجتماعية للهائم فإذا تبين وجود أقارب للهائم من الدرجة الأولى يتم البحث معهم عن حالته وتسليمهم إياه طوعاً أو من خلال الحاكم الإداري وإذا كان له اقارب من غير الدرجة الاولى ولديهم الرغبة باستضافته فيتم تسليمه لهم بموجب محضر تسليم رسمي.

6- إذا لم يتبين وجود أي قريب للهائم فيتم إدخاله للدار التي تنشئها الوزارة أو أي دار مرخصة على نفقة الوزارة او على نفقة أي من المتبرعين.

7- يجوز للدار قبول التبرعات والهبات والمساعدات وما يتحصل عليه من المسؤولية المجتمعية والتي توافق عليها الوزارة، وفي حال كان التبرع مقدما من جهة أجنبية فعليه أخذ موافقة رئاسة الوزراء.

المادة 19- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .

المادة 20- يلغى نظام ترخيص دور رعاية المسنين والأندية الخاصة بهم رقم ( 81 ) لسنة 2012 على أن تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى حين استبدالها أو الغائها.




تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار وكالة عمان جو الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق :
تحديث الرمز
أكتب الرمز :