إتصل بنا من نحن إجعلنا صفحتك الرئيسية
  • الرئيسية
  • اخبار محلية

  • أزمة مؤسسة إعمار السلط بعد رحيل الشيخ الحمود تتفاقم .. البشير يلجأ ل"التشريع والراي"

أزمة مؤسسة إعمار السلط بعد رحيل الشيخ الحمود تتفاقم .. البشير يلجأ ل"التشريع والراي"


عمان جو- اجتمعت الهيئة العامة لمؤسسة اعمار السلط، ليلة أمس الثلاثاء، بحضور 35 عضوا من أصل 45 سددوا اشتراكاتهم السنوية، حيث أيدت الهيئة العامة قرارات مجلس إدارة المؤسسة الذي خالف النظام الداخلي للمؤسسة عندما قام المجلس بتعيين أربعة أعضاء جدد في مجلس الإدارة بدلا من أربعة سابقين تم فصلهم أو توفوا من أعضاء مجلس الإدارة.

وفي الاجتماع قدم الدكتور عوني البشير وهو عضو مجلس الإدارة الخامس الذي يخرج من مجلس إدارة المؤسسة، مذكرة قانونية تمثل رأي ما يزيد عن 8 محامين تؤكد أن مجلس إدارة المؤسسة فاقد لشرعيته القانونية، وبالتالي فيجب الذهاب الى انتخابات جديدة وفقا لقانون اعمار المدن وكذلك النظام الداخلي للمؤسسة.

وأعلن البشير أنه سيذهب نحو ديوان التشريع والرأي لغايات الحسم القانوني وبعدها سيذهب باتجاه المحكمة الإدارية لغايات حل مجلس إدارة المؤسسة واجراء انتخابات جديدة.

وفيما يلي نص المذكرة القانونية التي قدمها البشير الى الهيئة العامة للمؤسسة خلال اجتماعها مساء يوم أمس الثلاثاء والتي تؤكد أن مجلس إدارة مؤسسة الاعمار فاقد لشرعيته القانونية.

مؤسسة اعمار السلط

السؤال الأول: ما هو النصاب القانوني لانعقاد المجلس بشكل قانوني؟

حسب احكام المادة 13/ب من قانون المؤسسات التطوعية لإعمار المدن، فان النصاب القانوني لأي جلسة يعقدها مجلس الادارة يكون قانونيا بحضور ثلثي الاعضاء شريطة ان يكون من بينهم رئيس المجلس او نائبه في حالة غيابه.

السؤال الثاني: هل يستطيع المجلس في الدورة الكاملة (الأربع سنوات) تعيين اكثر من (3) أعضاء اذا فقدوا عضويتهم؟ واذا كان فقد اكثر من (3) أعضاء في المجلس عضويتهم هل يستطيع المجلس تعينهم دون اللجوء الى الهيئة العمومية؟

حسب احكام المادة 12/د و12/هـ من قانون المؤسسات التطوعية لإعمار المدن واحكام المادة 13/د و 13/هـ من النظام الإداري للمؤسسة، فانه في حال شغور عضوية اي شخص في مجلس الادارة فيتم اتباع الإجراءات التالية:

يحل محل العضو الذي شغرت عضويته المرشح الذي نال أكثر الاصوات بعد الاعضاء الذين كانوا قد فازوا في الانتخابات،

وإذا لم يكن هناك مثل ذلك المرشح لأي سبب من الاسباب حينئذ يمارس مجلس الادارة صلاحيته بتعين عضو بديل من بين اعضاء المؤسسة الذين سددوا اشتراكاتهم.

مع الإشارة الى ان صلاحية المجلس بتعين عضو بديل يجب لا تتجاوز ثلاثة أعضاء.

في حال تجاوز الشغور ثلاثة أعضاء، فيترتب على رئيس مجلس الادارة دعوة الهيئة العمومية للاجتماع لانتخاب مجلس ادارة جديد للمؤسسة وذلك حسب المادة 12/هـ من القانون.

المادة (12) قانون المؤسسات التطوعية لإعمار المدن

د. اذا شغرت عضوية اي شخص في مجلس الادارة فيحل محله المرشح الذي نال اكثر الاصوات بعد الاعضاء الذين كانوا قد فازوا في الانتخابات واذا لم يكن هناك مثل ذلك المرشح لاي سبب من الاسباب فيعين مجلس الادارة عضواً او اكثر من بين اعضاء المؤسسة الذين سددوا اشتراكاتهم على ان لا يزيد عدد الاشخاص الذين يعينون بهذه الطريقة على ثلاثة اعضاء .

هـ. اذا فقد النصاب القانوني لمجلس الادارة لاي سبب من الاسباب بعد تطبيق احكام هذا القانون بما في ذلك الفقرة د من هذه المادة فيترتب على رئيس مجلس الادارة دعوة الهيئة العمومية للاجتماع لانتخاب مجلس ادارة جديد للمؤسسة على ان يوجه الدعوة للاجتماع خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً من فقد النصاب القانوني لمجلس الادارة .

السؤال الثالث: قانونية الصرف هل تكون بقرار فردي ام بقرار جماعي من مجلس الإدارة؟

حسب احكام المادة 15/هـ والمادة 15/و من النظام الإداري للمؤسسة، فان الانفاق من أموال المؤسسة يتم بموجب قرار يصدر عن مجلس الإدارة ويحق لمجلس الإدارة تفويض رئيسها باتخاذ قرارات الصرف الخاصة بالتبرعات واية نفقات أخرى.

مع الإشارة الى ان احكام القانون في المادة 14 حددت مهام وصلاحيات مجلس الإدارة بما يلي:

أ . اقتراح السياسة العامة للمؤسسة .
ب. مناقشة واقرار مشروع الميزانية السنوية ورفعها للهيئة العامة .
ج. مناقشة واقرار الخطة السنوية للمؤسسة ورفعها للهيئة العامة .
د. تعيين اعضاء اللجنة التنفيذية وقبول استقالتهم .
هـ. مناقشة توصيات اللجنة التنفيذية واتخاذ القرارات المناسبة بشانها .
و. الاشراف على ادارة اموال المؤسسة .
ز. تحديد مقدار رسم الانتساب للمؤسسة ورسم الاشتراك السنوي فيها .
ح. تفويض اي عضو او موظف للتوقيع نيابة عن المؤسسة .

كما وان المادة 15 من النظام حددت صلاحيات المجلس والتي من ضمنها:

إدارة شؤون المؤسسة

تفويض التوقيع بالنيابة عن المؤسسة في بعض الشؤون المالية والإدارية والقضائية الخاصة بالمؤسسة لأي من أعضاء مجلس الإدارة او مجموعة منهم او بعض الموظفين.

اعتماد البنك الذي تودع فيه أموال المؤسسة.

إدارة أموال المؤسسة المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها ورهنها والتبرع بها وذلك وفقاً للصلاحيات الممنوحة لهم من قبل الهيئة العامة.

كما وتضمن النظام في المادة 16/ج (مهام وصلاحيات الرئيس) بانها تتضمن تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة فيما يتعلق بمعاملات المؤسسة المالية واللوازم.




تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار وكالة عمان جو الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق :
تحديث الرمز
أكتب الرمز :