إتصل بنا من نحن إجعلنا صفحتك الرئيسية

لجنتان في مسودة نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية


عمان جو -نشر ديوان التشريع والرأي الثلاثاء، مسودة نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها؛ للتعليق عليها قبيل مرورها بالقنوات اللازمة.

وبحسب مسودة النظام، فإن تشكل في وزارة التعليم العالي لجنة تسمى (لجنة معادلة الشهادات غير الأردنية) برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعضوية كل من؛ الأمين العام نائباً للرئيس، ومدير مديرية الاعتراف ومعادلة الشهادات غير الأردنية، وثمانية أعضاء هيئة تدريس من مؤسسات التعليم العالي الأردنية ممن يحملون رتبة الأستاذية يختارهم الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة على ان يكونوا من ذوي الاختصاص والخبرة وممن يمثلون حقول المعرفة المختلفة.

ومنحت المسودة، الصلاحية لوزير التعليم العالي والبحث العلمي بإنهاء عضوية أي من الأعضاء في اللجنة إذا توافرت أسباب موجبة لذلك.

وتتولى لجنة المعادلة مهام معادلة الشهادات غير الأردنية وفقا لمعايير وأسس تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية على أن تنشر في الجريدة الرسمية، وإصدار القرارات المتعلقة بمعادلة الشهادات غير الأردنية على أن تحدد إجراءات اصدار هذه القرارات بمقتضى التعليمات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على أن تتوافق مع الإطار الوطني للمؤهلات في المملكة الأردنية الهاشمية، والنظر في الاعتراضات المقدمة على القرارات الصادرة عن اللجنة.

كما تشكل في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لجنة تسمى (لجنة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية) برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعضوية كل من، الأمين العام نائباً للرئيس، ومدير مديرية الاعتراف ومعادلة الشهادات غير الأردنية، وأربعة أعضاء هيئة تدريس من مؤسسات التعليم العالي الأردنية ممن يحملون رتبة الأستاذية يختارهم الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة على أن يكونوا من ذوي الاختصاص والخبرة ويمثلون حقول المعرفة المختلفة.

وتتولى لجنة الاعتراف المهام والصلاحيات التالية؛ الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية وفقاً للمعايير والأسس المحددة بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية على أن تنشر في الجريدة الرسمية، التحقق من أي وثائق أو معلومات تقدم إليها لغايات الاعتراف، وإعداد قوائم بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية التي يتم الاعتراف بها وأي تعديلات تطرأ عليها على أن تنشر هذه القوائم وتعديلاتها على الموقع الإلكتروني للوزارة.

وتاليا مسودة نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الاردنية ومعادلة شهاداتها لسنة 2023) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:۔

الوزارة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

الوزير: وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

الأمين العام: أمين عام الوزارة.

الشهادة: الدرجة العلمية التي تمنحها مؤسسات التعليم العالي غير الأردنية بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

المديرية: مديرية الاعتراف ومعادلة الشهادات غير الأردنية.

لجنة الاعتراف: لجنة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية المشكلة وفق أحكام هذا النظام.

لجنة المعادلة: لجنة معادلة الشهادات غير الأردنية المشكلة وفق أحكام هذا النظام.

قرار المعادلة: القرار الصادر عن لجنة المعادلة بأن الشهادة موضوع المعادلة تكافئ أكاديمياً احدى الشهادات الدراسية الواردة ضمن المستويات المعتمدة في الإطار الوطني للمؤهلات في المملكة الأردنية الهاشمية وأنها نظيرة لها.


المادة 3-أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة معادلة الشهادات غير الأردنية) برئاسة الوزير وعضوية كل من:۔

1- الأمين العام نائباً للرئيس.

2- مدير المديرية.

3- ثمانية أعضاء هيئة تدريس من مؤسسات التعليم العالي الأردنية ممن يحملون رتبة الأستاذية يختارهم الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة على ان يكونوا من ذوي الاختصاص والخبرة وممن يمثلون حقول المعرفة المختلفة.

ب- يفقد أي من الاعضاء المشار إليهم في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة عضويته في لجنة المعادلة إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مقبول.

ج- للوزير إنهاء عضوية أي من الأعضاء المشار إليهم في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة خلال فترة العضوية إذا توافرت أسباب موجبة لذلك.

د- يكون رئيس القسم المختص في المديرية أمين سر لجنة المعادلة يتولى تدوين محاضر جلساتها وقراراتها وحفظها وتبليغها ومتابعة تنفيذها وأي مهام أخرى يكلفه بها رئيس اللجنة أو نائبه.

المادة 4- تتولى لجنة المعادلة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- معادلة الشهادات غير الأردنية وفقا لمعايير وأسس تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية على أن تنشر في الجريدة الرسمية.

ب- إصدار القرارات المتعلقة بمعادلة الشهادات غير الأردنية على أن تحدد إجراءات اصدار هذه القرارات بمقتضى التعليمات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على أن تتوافق مع الإطار الوطني للمؤهلات في المملكة الأردنية الهاشمية.

ج- النظر في الاعتراضات المقدمة على القرارات الصادرة عن اللجنة.

المادة 5- أ- تعقد لجنة المعادلة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين على الأقل.

ب- للجنة المعادلة الاستعانة برأي خبير من ذوي الاختصاص فيما يعرض عليها وللجنة دعوته لحضور الاجتماعات للاستئناس برأيه في الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها.

المادة 6-أ- يقدم طلب معادلة الشهادات غير الاردنية من صاحب الطلب او من يفوضه خطيا من خلال موقع الوزارة الالكتروني وتعبئة نموذج طلب المعادلة المتاح على هذا الموقع.

ب- يرفق بطلب المعادلة صور عن الشهادات والوثائق المطلوبة لغايات المعادلة مصدقه حسب الاصول وللجنة المعادلة الحق في طلب أي وثيقة أو شهادة تراها ضرورية للبت في طلب المعادلة.

المادة 7- أ- للجنة المعادلة إحالة طلب المعادلة إلى أحد أعضائها أو أكثر لدراسته وتقديم التوصيات اللازمة بشأنه اليها.

ب- لرئيس اللجنة أو من يفوضه تكليف صاحب الطلب أو من يفوضه خطيا بتقديم أي شهادات أو وثائق لها علاقة بالمعادلة للتثبت من أي أمر متعلق بها.

المادة 8- أ- إذا قررت لجنة المعادلة رفض طلب المعادلة أو جاء قرارها مخالفا لما تضمنه الطلب أو مغايرا له فلصاحب الطلب أو من يفوضه خطياً تقديم اعتراض لها (لمرة واحدة فقط) خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغ القرار لصاحب الطلب أو من يفوضه خطياً شخصياً.

ب- على لجنة المعادلة أن تبت في الاعتراض المقدم وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ تقديم الاعتراض.

المادة 9- أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية) برئاسة الوزير وعضوية كل من: -

1-الأمين العام نائباً للرئيس.

2-مدير المديرية.

3-أربعة أعضاء هيئة تدريس من مؤسسات التعليم العالي الأردنية ممن يحملون رتبة الأستاذية يختارهم الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة على أن يكونوا من ذوي
الاختصاص والخبرة ويمثلون حقول المعرفة المختلفة.

ب‌- يفقد أي من الأعضاء المشار إليهم في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة عضويته في اللجنة إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مقبول.

ج‌- يكون رئيس القسم المختص في المديرية أمين سر لجنة الاعتراف ويتولى تدوين محاضر جلساتها وقراراتها وحفظها وتبليغها ومتابعة تنفيذها وأي مهام أخرى يكلفه بها رئيس لجنة الاعتراف أو نائبه.

المادة 10- تتولى لجنة الاعتراف المهام والصلاحيات التالية:-

أ‌- الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية وفقاً للمعايير والأسس المحددة بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية على أن تنشر في الجريدة الرسمية

ب‌-التحقق من أي وثائق أو معلومات تقدم إليها لغايات الاعتراف.

ج-إعداد قوائم بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية التي يتم الاعتراف بها وأي تعديلات تطرأ عليها على أن تنشر هذه القوائم وتعديلاتها على الموقع الإلكتروني للوزارة.


المادة 11- أ- تعقد لجنة الاعتراف اجتماعاتها بدعوة من رئيسها أو نائبه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين على الأقل.

ب- للجنة الاعتراف الاستعانة برأي خبير من ذوي الاختصاص والخبرة فيما يعرض عليها ولها دعوته لحضور الاجتماعات للاستئناس برأيه في الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها.

المادة 12- تحدد المكافآت التي تصرف لأعضاء وأمين سر كل من لجنتي المعادلة والاعتراف والخبراء بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة 13- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 14- يلغى ( نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الاردنية ومعادلة شهاداتها رقم 25 لسنة 2010 ) وما طرا عليه من تعديلات على ان تبقى الملاحق والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام.




تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار وكالة عمان جو الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق :
تحديث الرمز
أكتب الرمز :