إتصل بنا من نحن إجعلنا صفحتك الرئيسية

دراسة توصي بتخفيض ساعات العمل الأسبوعية


أوصت دراسة بضرورة إجراء 14 تعديلاً على قانون العمل المؤقت رقم 26 لعام 2010، أبرزها: تطبيق أحكام القانون على العاملين مقابل أجر في القطاع الخاص، تخفيض ساعات العمل الأسبوعية لـ45، رفع قيمة التعويض عن الفصل التعسفي لتعادل أجر شهر عن كل عام في الخدمة.

وذكرت الدراسة، التي أعدها معهد بصر لدراسات المجتمع المدني وأطلق نتائجها مؤخراً، عقدت جلسة مشتركة مع لجنة العمل والتنمية النيابية وضمت 500 مواطن، أن 81 % طالبوا بتعديل المادة 3 من قانون العمل، بحيث تطبق أحكامه على العاملين مقابل أجر في القطاع الخاص ومن بحكمهم، فيما يكون الاستثناء فقط للعاملين في المنازل. فيما طالب 93 % بتعديل المادة (56-أ)، بحيث تخفض ساعات العمل الأسبوعية الى 45 ساعة بدلاً من 48، وأن يحسب ضمنها الوقت المخصص للطعام والراحة.

وحول موضوع النزاعات العمالية، دعا %83 بتعديل المادة 54 وذلك من خلال اتجاهين: الأول أن يعين وزير العمل سلطة أجور في كل محافظة، للنظر بشكاوى العامل المتعلقة بالأجور، والثاني إنشاء غرف قضائية عمالية في كل محافظة، يرأسها قضاة مختصون بتشريعات العمل، للنظر حصرياً في النزاعات العمالية، ويصدرون قراراتهم خلال 90 يوماً. فيما أكد 96 % ضرورة تعديل المادة 25، بحيث ترفع قيمة التعويض عن الفصل التعسفي لتعادل أجر شهر عن كل عام في الخدمة، بدلا من نصف شهر عن كل عام.

وبخصوص المواد المتعلقة بحقوق المرأة العاملة، أوصى 91 % بتعديل المادة (27-أ)، بحيث يمنع صاحب العمل من فصل الحامل العاملة لديه، طيلة فترة حملها وحتى انتهاء إجازة الأمومة، فيما رأى 89 % ضرورة تعديل المادة 70، بحيث ترفع إجازة الأمومة من 70 يوماً إلى 90، أسوة بنظام الخدمة المدنية.

وطالب 83 % باستحداث مادة على قانون العمل، تنص على "أن أجر العامل يحدد على قاعدة الأجر المتساوي للعمل المتساوي، لتوفير قاعدة قانونية تضمن الإنصاف بالأجور وتقلص الفجوة الجندرية بالأجور بين الإناث والذكور، بحيث يتساوى أجر المرأة بأجر الرجل، ما دامت تؤدي العمل نفسه".

وأكد 84 % أهمية تحديد المهن التي يجوز فيها تأسيس نقابات، بحيث تلغى (98-د/1)، كونها تقيد حرية تأسيس النقابات، فيما طالب 90 % بتعديل المادة 100 والتي تحصر صلاحية وضع النظام الداخلي للنقابات بيد الاتحاد العام لنقابات العمال، بحيث تضع كل نقابة نظامها الداخلي، على ألا يتعارض مع نظام الاتحاد.

وأوصى 89 % بتعديل المادة (31-أ) المتعلقة بإغلاق المؤسسات أو إعادة هيكلتها وتسريح العمال، بحيث يلزم صاحب العمل بإرفاق تقرير عن دار خبرة معتمدة، عند تبليغه الوزير عن إغلاق منشآته وتسريح عماله.




تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار وكالة عمان جو الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق :
تحديث الرمز
أكتب الرمز :