عمان جو – محرر الشؤون الاقتصادية
أصدرت محكمة صلح جزاء الكورة حكما قضائيا بحق بنك إسلامي وعدد من موظفيه بعد إدانتهم بأربع تهم قانونية شملت مخالفة السرية المصرفية وانتحال صفة محام والذم والقدح إضافة إلى التهديد وذلك على خلفية قضية منظورة منذ فترة أمام القضاء.
وبحسب تفاصيل الحكم ثبت للمحكمة قيام المدانين بالإفصاح عن معلومات مصرفية محمية بالقانون في مخالفة صريحة لأحكام السرية المصرفية المعمول بها إلى جانب استخدام صفة محام دون وجه حق في سياق التعامل مع أطراف القضية.
كما أدانت المحكمة المتهمين بتهم الذم والقدح والتهديد بعد ثبوت توجيه عبارات مسيئة رأت المحكمة أنها تشكل أركان الجرائم المسندة إليهم وفق القوانين النافذة.
وأكدت المحكمة في حيثيات قرارها أن حماية البيانات المصرفية وسمعة الأفراد تعد من المبادئ القانونية الأساسية التي لا يجوز المساس بها مشددة على أن أي تجاوز لهذه القواعد يعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية بغض النظر عن الصفة أو الموقع الوظيفي.
وقررت المحكمة إنزال العقوبات المقررة قانونا بحق المدانين حيث شمل العفو العام عدد من التهم الموجه والحكم بتعويض ببدل الضرر المادي والمعنوي كل بحسب دوره ومسؤوليته في القضية فيما لم ترد حتى لحظة إعداد هذا الخبر أي تعليقات رسمية من البنك المعني حول الحكم الصادر.
عمان جو – محرر الشؤون الاقتصادية
أصدرت محكمة صلح جزاء الكورة حكما قضائيا بحق بنك إسلامي وعدد من موظفيه بعد إدانتهم بأربع تهم قانونية شملت مخالفة السرية المصرفية وانتحال صفة محام والذم والقدح إضافة إلى التهديد وذلك على خلفية قضية منظورة منذ فترة أمام القضاء.
وبحسب تفاصيل الحكم ثبت للمحكمة قيام المدانين بالإفصاح عن معلومات مصرفية محمية بالقانون في مخالفة صريحة لأحكام السرية المصرفية المعمول بها إلى جانب استخدام صفة محام دون وجه حق في سياق التعامل مع أطراف القضية.
كما أدانت المحكمة المتهمين بتهم الذم والقدح والتهديد بعد ثبوت توجيه عبارات مسيئة رأت المحكمة أنها تشكل أركان الجرائم المسندة إليهم وفق القوانين النافذة.
وأكدت المحكمة في حيثيات قرارها أن حماية البيانات المصرفية وسمعة الأفراد تعد من المبادئ القانونية الأساسية التي لا يجوز المساس بها مشددة على أن أي تجاوز لهذه القواعد يعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية بغض النظر عن الصفة أو الموقع الوظيفي.
وقررت المحكمة إنزال العقوبات المقررة قانونا بحق المدانين حيث شمل العفو العام عدد من التهم الموجه والحكم بتعويض ببدل الضرر المادي والمعنوي كل بحسب دوره ومسؤوليته في القضية فيما لم ترد حتى لحظة إعداد هذا الخبر أي تعليقات رسمية من البنك المعني حول الحكم الصادر.
عمان جو – محرر الشؤون الاقتصادية
أصدرت محكمة صلح جزاء الكورة حكما قضائيا بحق بنك إسلامي وعدد من موظفيه بعد إدانتهم بأربع تهم قانونية شملت مخالفة السرية المصرفية وانتحال صفة محام والذم والقدح إضافة إلى التهديد وذلك على خلفية قضية منظورة منذ فترة أمام القضاء.
وبحسب تفاصيل الحكم ثبت للمحكمة قيام المدانين بالإفصاح عن معلومات مصرفية محمية بالقانون في مخالفة صريحة لأحكام السرية المصرفية المعمول بها إلى جانب استخدام صفة محام دون وجه حق في سياق التعامل مع أطراف القضية.
كما أدانت المحكمة المتهمين بتهم الذم والقدح والتهديد بعد ثبوت توجيه عبارات مسيئة رأت المحكمة أنها تشكل أركان الجرائم المسندة إليهم وفق القوانين النافذة.
وأكدت المحكمة في حيثيات قرارها أن حماية البيانات المصرفية وسمعة الأفراد تعد من المبادئ القانونية الأساسية التي لا يجوز المساس بها مشددة على أن أي تجاوز لهذه القواعد يعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية بغض النظر عن الصفة أو الموقع الوظيفي.
وقررت المحكمة إنزال العقوبات المقررة قانونا بحق المدانين حيث شمل العفو العام عدد من التهم الموجه والحكم بتعويض ببدل الضرر المادي والمعنوي كل بحسب دوره ومسؤوليته في القضية فيما لم ترد حتى لحظة إعداد هذا الخبر أي تعليقات رسمية من البنك المعني حول الحكم الصادر.
التعليقات