إتصل بنا من نحن إجعلنا صفحتك الرئيسية

"غرامة تعويضية" على من لا يصدر فاتورة


عمان جو- قالت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات السبت، إن القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل فرض "غرامة تعويضية" على من لم يصدر فاتورة لقاء تقديم خدمة أو سلعة في الأردن.

وأضافت في بيان، "نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها، لم يفرض عقوبات وإنما فرض عقوبات على عدم إصدار الفاتورة الضريبية بأحكام القانون ... عقوبة عدم إصدار فاتورة نصت عليها بشكل صريح أحكام المادة (66/أ/7) من القانون، بأن يعاقب بغرامة تعويضية تعادل مثل الفرق الضريبي كل من لم يصدر فاتورة ضريبية".

"ونص القانون على أن يصدر نظام لتنظيم جميع الشؤون المتعلقة بالفاتورة والرقابة عليها والفئات المستثناة، وتنفيذا لأحكام المادة (23/و) من قانون ضريبة الدخل صدر نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (34) لسنة 2019 ولم تتضمن أحكامه فرض أي عقوبات سواء كانت غرامات أو سجن"، وفقا للدائرة التي أضافت "عقوبة عدم إصدار فاتورة ضريبية من قبل المكلف الملزم بإصدار فاتورة ضريبية محدد بالقانون وليس بالنظام".

"أساس نقدي"

وقالت الدائرة إن "مهن الأطباء والمحامين والمهندسين، تعتمد في احتساب ضريبة الدخل على الأساس النقدي، فإن لهم الحق في استخدام الأساس النقدي في تنظيم وإصدار فواتيرهم مما يرتب انطباقه مع أحكام المادة (5/أ) من نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها على الفواتير الصادرة عنهم أي يتطبق عليهم الفاتورة النقدية ولا يتوجب تضمين الفاتورة اسم متلقي الخدمة أو الموكل".

وأوضحت "لا يمكن اعتبار تطبيق نظام الفوترة في الأردن إفشاء للمعلومات وأسرار المهنة وسجلات متلقي الخدمات، حيث تعد الفاتورة حق للمواطن بالمبلغ الذي دفعة مقابل تلقي الخدمة".

المصدر(المملكة)

اقرأ أيضاً.. 




تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار وكالة عمان جو الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق :
تحديث الرمز
أكتب الرمز :