عمان جو - المحامي عبد الحليم أبو ربيع
لم يستخدم ميثاق الأمم المتحدة لفظ ' الحرب ' بل استعاض عنه بتعبير المنازعات المسلحة، ومع ذلك ورد مصطلح الحرب في العديد من معاهدات القانون الدولي الإنساني، حيث تعرف الحرب وفق القانون الدولي بأنها صراع مسلح بين دولتين تسعى كل منهما إلى تحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية أو عسكرية، كما ويعد مفهوم الحرب من أقدم الأساليب التي لجأت إليها الدول لحسم النزاعات، وكان إعلان الحرب يتم رسمياً عبر بيان صادر عن أحد الأطراف أو كليهما حين تنعقد ارادتها السياسية للجوء الى الحرب بيد أن ميثاق الأمم المتحدة حظر اللجوء للقوة المسلحة لتسوية النزاعات بين الدول باستثناء حالتين حددهما في نصوصه.
يتجدد الجدل في القانون الدولي حول مشروعية الحروب الاستباقية والوقائية، وما إذا كانت تمثل دفاعًا مشروعًا عن النفس أم شكلًا من أشكال العدوان المقنع، فقد حظر ميثاق الأمم المتحدة استخدام القوة في المادة 51 مع استثناءات محدودة أبرزها حق الدفاع عن النفس أو التفويض الصادر عن مجلس الأمن، ويقصد بالحرب الوقائية توجيه ضربة عسكرية لدرء تهديد محتمل في المستقبل، بينما تقوم الحرب الاستباقية على مهاجمة عدو يُعتقد أنه يستعد لشن هجوم وشيك، وقد ارتبطت فكرة الدفاع الاستباقي تاريخيًا بما يُعرف بحادثة السفينة 'كارولين'، التي أرست معيار الضرورة العاجلة والتناسب في استخدام القوة، ومع ذلك يظل توسيع تفسير هذا المبدأ محل خلاف بين فقهاء القانون الدولي، وقد أكدت محكمة العدل الدولية في قضية نيكاراغوا أن مجرد ممارسة بعض الدول لسلوك معين لا يكفي لاعتباره قاعدة عرفية ملزمة، ورغم لجوء بعض الدول إلى تبرير عمليات عسكرية باعتبارها دفاعًا استباقيًا؛ فإن التوسع في هذا التفسير يثير مخاوف من تقويض مبدأ حظر استخدام القوة في القانون الدولي وبالتالي فإن إضفاء الشرعية على الضربات الاستباقية والوقائية قد يؤدي إلى تطبيع استخدام الحرب كأداة سياسية ويهدد استقرار النظام الدولي.
عمان جو - المحامي عبد الحليم أبو ربيع
لم يستخدم ميثاق الأمم المتحدة لفظ ' الحرب ' بل استعاض عنه بتعبير المنازعات المسلحة، ومع ذلك ورد مصطلح الحرب في العديد من معاهدات القانون الدولي الإنساني، حيث تعرف الحرب وفق القانون الدولي بأنها صراع مسلح بين دولتين تسعى كل منهما إلى تحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية أو عسكرية، كما ويعد مفهوم الحرب من أقدم الأساليب التي لجأت إليها الدول لحسم النزاعات، وكان إعلان الحرب يتم رسمياً عبر بيان صادر عن أحد الأطراف أو كليهما حين تنعقد ارادتها السياسية للجوء الى الحرب بيد أن ميثاق الأمم المتحدة حظر اللجوء للقوة المسلحة لتسوية النزاعات بين الدول باستثناء حالتين حددهما في نصوصه.
يتجدد الجدل في القانون الدولي حول مشروعية الحروب الاستباقية والوقائية، وما إذا كانت تمثل دفاعًا مشروعًا عن النفس أم شكلًا من أشكال العدوان المقنع، فقد حظر ميثاق الأمم المتحدة استخدام القوة في المادة 51 مع استثناءات محدودة أبرزها حق الدفاع عن النفس أو التفويض الصادر عن مجلس الأمن، ويقصد بالحرب الوقائية توجيه ضربة عسكرية لدرء تهديد محتمل في المستقبل، بينما تقوم الحرب الاستباقية على مهاجمة عدو يُعتقد أنه يستعد لشن هجوم وشيك، وقد ارتبطت فكرة الدفاع الاستباقي تاريخيًا بما يُعرف بحادثة السفينة 'كارولين'، التي أرست معيار الضرورة العاجلة والتناسب في استخدام القوة، ومع ذلك يظل توسيع تفسير هذا المبدأ محل خلاف بين فقهاء القانون الدولي، وقد أكدت محكمة العدل الدولية في قضية نيكاراغوا أن مجرد ممارسة بعض الدول لسلوك معين لا يكفي لاعتباره قاعدة عرفية ملزمة، ورغم لجوء بعض الدول إلى تبرير عمليات عسكرية باعتبارها دفاعًا استباقيًا؛ فإن التوسع في هذا التفسير يثير مخاوف من تقويض مبدأ حظر استخدام القوة في القانون الدولي وبالتالي فإن إضفاء الشرعية على الضربات الاستباقية والوقائية قد يؤدي إلى تطبيع استخدام الحرب كأداة سياسية ويهدد استقرار النظام الدولي.
عمان جو - المحامي عبد الحليم أبو ربيع
لم يستخدم ميثاق الأمم المتحدة لفظ ' الحرب ' بل استعاض عنه بتعبير المنازعات المسلحة، ومع ذلك ورد مصطلح الحرب في العديد من معاهدات القانون الدولي الإنساني، حيث تعرف الحرب وفق القانون الدولي بأنها صراع مسلح بين دولتين تسعى كل منهما إلى تحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية أو عسكرية، كما ويعد مفهوم الحرب من أقدم الأساليب التي لجأت إليها الدول لحسم النزاعات، وكان إعلان الحرب يتم رسمياً عبر بيان صادر عن أحد الأطراف أو كليهما حين تنعقد ارادتها السياسية للجوء الى الحرب بيد أن ميثاق الأمم المتحدة حظر اللجوء للقوة المسلحة لتسوية النزاعات بين الدول باستثناء حالتين حددهما في نصوصه.
يتجدد الجدل في القانون الدولي حول مشروعية الحروب الاستباقية والوقائية، وما إذا كانت تمثل دفاعًا مشروعًا عن النفس أم شكلًا من أشكال العدوان المقنع، فقد حظر ميثاق الأمم المتحدة استخدام القوة في المادة 51 مع استثناءات محدودة أبرزها حق الدفاع عن النفس أو التفويض الصادر عن مجلس الأمن، ويقصد بالحرب الوقائية توجيه ضربة عسكرية لدرء تهديد محتمل في المستقبل، بينما تقوم الحرب الاستباقية على مهاجمة عدو يُعتقد أنه يستعد لشن هجوم وشيك، وقد ارتبطت فكرة الدفاع الاستباقي تاريخيًا بما يُعرف بحادثة السفينة 'كارولين'، التي أرست معيار الضرورة العاجلة والتناسب في استخدام القوة، ومع ذلك يظل توسيع تفسير هذا المبدأ محل خلاف بين فقهاء القانون الدولي، وقد أكدت محكمة العدل الدولية في قضية نيكاراغوا أن مجرد ممارسة بعض الدول لسلوك معين لا يكفي لاعتباره قاعدة عرفية ملزمة، ورغم لجوء بعض الدول إلى تبرير عمليات عسكرية باعتبارها دفاعًا استباقيًا؛ فإن التوسع في هذا التفسير يثير مخاوف من تقويض مبدأ حظر استخدام القوة في القانون الدولي وبالتالي فإن إضفاء الشرعية على الضربات الاستباقية والوقائية قد يؤدي إلى تطبيع استخدام الحرب كأداة سياسية ويهدد استقرار النظام الدولي.
التعليقات