مجلس النواب يُقر 99 مادة بـ "عقود التأمين"
عمان جو - واصل مجلس النواب، إقرار مواد مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025، حيث أقر 99 مادة، من أصل 101 هي مجموع مواد المشروع، كما وردت من الحُكومة، مع إجراء تعديلات على بعض المواد.
فقد وافق المجلس، خلال جلسة تشريعية، عقدها اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحُكومي، واستمرت أربع ساعات، على إقرار المواد من الخامسة والعشرين وحتى التاسعة والتسعين.
وكان مجلس النواب وافق، خلال جلسة عقدها في 25 الشهر الماضي، على إقرار 13 مادة من مواد مشروع القانون، هي المواد من الثالثة عشرة وحتى الرابعة والعشرين، بينما أقر في 23 الشهر الماضي، اثنتي عشرة مادة (الأولى وحتى الثانية عشرة) من المشروع.
ووافق مجلس النواب على قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بشأن المادة الخامسة والعشرين في مشروع القانون، حيث أقرها كما وردت من الحكومة، والتي تنص على: "أ- لا يجوز التأمين ما لم يكن الخطر المؤمَّن منه محتمل الوقوع. ب- في حال تعدد أو تعاقب الأخطار التي نتج عنها تحقق الخسارة، يعتد بالخطر الذي يعتبر أشد تأثيرا في وقوع الخسارة حتى ولو لم يكن هذا الخطر مباشرا، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك".
وأيد المجلس، قرار لجنته النيابية بخصوص المادة السادسة والعشرين من مشروع القانون، وأقرها كما وردت من الحُكومة، والتي تنص على: " أ- لطرفي عقد التأمين الاتفاق على تأمين الأضرار الناجمة عن ظروف استثنائية أو قوة قاهرة. ب- لطرفي عقد التأمين أن يشترطا استثناء أي خطر أو سببه من نطاق العقد، على أن يكون هذا الشرط بارزا بشكل ظاهر وغير مخالف للتشريعات النافذة أو النظام العام أو لطبيعة الخطر المؤمّن منه وإلا اعتبر الشرط باطلا. ج- لا يجوز تأمين أي خطر ناجم عن قيام المؤمَّن له قصدا بفعل مخالف للتشريعات النافذة أو النظام العام أو الآداب".
وأقر مجلس النواب أيضا المادة السابعة والعشرين من مشروع القانون، كما وردت من الحكومة، مؤيدا بذلك قرار "الاستثمار النيابية".
وتنص هذه المادة على: "أ- يكون قسط التأمين مقابلا للخطر المؤمن منه. ب- إذا هلك محل التأمين بسبب تحقق خطر آخر غير الخطر المؤمَّن منه، انقضى عقد التأمين حكما وسقط التزام المؤمَّن له بدفع قسط التأمين بنسبة المدة المتبقية من العقد. ج- إذا زال الخطر المؤمَّن منه انقضى عقد التأمين حكما، وإذا سبق للمؤمَّن له دفع قسط التأمين، فعلى المؤمِّن أن يرد للمؤمَّن له قسط التأمين المقابل للمدة التي زال فيها الخطر".
كما وافق المجلس على قرار لجنته النيابية بشأن المادة الثامنة والعشرين من مشروع القانون، حيث أقرها كما وردت من الحكومة، والتي تنص على: "أ- يحدد مبلغ التأمين عند التعاقد ويكون هو الحد الأعلى لما يلتزم المؤمِّن بدفعه للمؤمَّن له أو للمستفيد عند تحقق الخطر أو حلول الواقعة المتفق عليها في عقد التأمين. ب- لطرفي العقد الاتفاق خلال سريانه على تعديل مبلغ التأمين على أن تتحدد مسؤولية المؤمِّن عند تحقق الخطر المؤمَّن منه أو حلول الواقعة الواردة في عقد التأمين وفقا لآخر تعديل اتفق عليه الطرفان. ج- يجوز أن يتضمن مبلغ التأمين المستحق إضافات أو خصومات تم الاتفاق عليها بين الطرفين وتضمنها عقد التأمين".
وفيما يتعلق بالمادة التاسعة والعشرين من مشروع القانون، فقد أقرها مجلس النواب كما وردت من الحكومة، متوافقا بذلك مع قرار لجنته النيابية.
وتنص هذه المادة على: "أ- يلتزم طرفا عقد التأمين بتحديد مدة العقد، وإلا اعتبر العقد ساريا لمدة سنة واحدة، ما لم تدل طبيعة العقد أو شروطه على سريانه لمدة أخرى. ب- لطرفي عقد التأمين الاتفاق على تجديد العقد تلقائيا، ما لم يقم أحد الطرفين بإبلاغ الطرف الآخر رغبته بعدم تجديد العقد أو الاتفاق على خلاف ذلك. ج- 1- يُقدم طلب تجديد عقد التأمين من المؤمَّن له إلى المؤمِّن قبل (30) ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدة العقد. 2- إذا لم يُبلغ المؤمِّن المؤمَّن له رفضه للطلب المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة خلال مدة (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه له، يعتبر الطلب مقبولا حكما، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك".
كما وافق المجلس على قرار "الاستثمار النيابية" بخصوص المادة الثلاثون من مشروع القانون، حيث أقرها كما وردت من الحكومة، والتي تنص على: "يلتزم المؤمِّن في عقود التأمين على الأشخاص بدفع المبلغ المستحق بموجب عقد التأمين عند تحقق الخطر المؤمَّن منه أو حدوث الواقعة أو حلول الأجل المحدد في العقد ولو لم يلحق بالمؤمَّن له أو المستفيد أي ضرر".
وأيد "النواب"، بالاغلبية، قرار لجنته النيابية بخصوص المادة الحادية والثلاثون من مشروع القانون، وأقرها كما وردت من الحُكومة، والتي تنص على: "أ- 1- للمؤمَّن له في عقود التأمين على الحياة حق تعيين المستفيد عند إبرام العقد، ولا يشترط موافقة المستفيد على تعيينه مستفيدا. 2- للمؤمَّن له منح الحق للمؤمّن عليه في تعيين المستفيد أو تغييره، وفي كلتا الحالتين يشترط إعلام المؤمِّن خطيا بذلك، على أن يتم إصدار ملحق لعقد التأمين يتضمن التغيير. ب- يجوز الاتفاق على عدم جواز تغيير المستفيد، وعلى الرغم من ذلك للمؤمَّن له أو المؤمَّن عليه، حسب مقتضى الحال، أن يستبدل المستفيد إذا ثبت شروع المستفيد في إحداث وفاة المؤمَّن عليه أو التحريض عليها".
وبشأن المادة الثانية والثلاثون من مشروع القانون، فقد وافق المجلس عليها كما وردت من الحُكومة، مؤيدًا بذلك قرار "الاستثمار النيابية".
وتنص هذه المادة على: "أ- يشترط عند إبرام عقد التأمين على الحياة الحصول على الموافقة الخطية لأي ممن يلي: 1- المؤمَّن عليه أو وكيله بموجب وكالة عدلية خاصة. 2- مَن يمثل المؤمَّن عليه قانونا في حال عدم توافر الأهلية فيه. ب- في حال تغيير المستفيد في عقود التأمين على الحياة من قبل المؤمَّن له، يشترط موافقة المؤمَّن عليه الخطية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة".
كما وافق "النواب"، بالأغلبية، على قرار لجنته النيابية بخصوص المواد من الثالثة والثلاثين وحتى الخامسة والأربعين من مشروع القانون، وأقرها كما وردت من الحُكومة.
وتنص المادة على: "يجوز أن تتعدد عقود التأمين على حياة شخص واحد أو عقود تأمين الحوادث الشخصية لشخص واحد، ويلتزم كل مؤمِّن بدفع کامل مبلغ التأمين المحدد في عقد التأمين الصادر عنه".
وتنص المادة الرابعة والثلاثون على: "للمؤمَّن له أو المستفيد في عقود التأمين على الحياة أو عقود تأمين الحوادث الشخصية، الجمع بين المبلغ المستحق بموجب عقد التأمين وما قد يستحق له من تعويض من أي جهة أخرى بما في ذلك الشخص المسؤول أو المتسبب بالضرر".
وتنص المادة الخامسة والثلاثون على: "إذا دفع المؤمِّن في عقود التأمين على الحياة أو في عقود تأمين الحوادث الشخصية المبلغ المستحق بموجب عقد التأمين فليس له حق الحلول محل المؤمَّن له أو المستفيد في حقوقه تجاه المسؤول أو المتسبب بالضرر".
وتنص المادة السادسة والثلاثون على: "أ- للمؤمَّن له في عقود التأمين على الحياة أن يطلب إنهاء عقد التأمين خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ إبرام عقد التأمين، ويلتزم المؤمِّن بأن يرد للمؤمَّن له كامل المبالغ والأقساط التي دفعها محسوما منها مصاريف العقد التي تحملها المؤمِّن. ب- إذا قرر المؤمَّن له إنهاء عقد التأمين على الحياة بعد مضي (30) ثلاثين يوما على تاريخ إبرامه، فيتوجب عليه إبلاغ المؤمِّن بذلك ويعتبر العقد منتهيا بانقضاء مدة (15) خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ وتبرأ ذمة المؤمَّن له في هذه الحالة من الأقساط اللاحقة لتاريخ انتهاء العقد".
وتنص المادة السابعة والثلاثون على: "أ- يعتبر عقد التأمين على الحياة باطلا إذا كان الخطأ أو الغلط في السن الحقيقية للمؤمَّن عليه غير مشمولة بالتأمين وفقا للأسس المعتمدة لدى المؤمِّن عند ابرام العقد. ب- لا يترتب على الخطأ أو الغلط في سن المؤمَّن عليه بطلان عقد التأمين على الحياة إذا كانت السن الحقيقية للمؤمَّن عليه مشمولة وفقا للأسس المعتمدة لدى المؤمِّن عند إبرام العقد، على أن يتم تعديل العقد وفقا للأحكام التالية: 1-تخفيض مبلغ التأمين أو زيادة قسط التأمين بما يساوي النسبة بين القسط المتفق عليه والقسط الواجب أداؤه على أساس السن الحقيقية للمؤمَّن عليه إذا كان هذا القسط أقل ما يتوجب دفعه. 2- ردّ الزيادة في أقساط التأمين التي دفعت للمؤمِّن وتخفيض الأقساط التالية إلى الحد الذي يتناسب مع السن الحقيقية للمؤمَّن عليه إذا كانت هذه الأقساط أكثر مما يتوجب دفعه".
وتنص المادة الثامنة والثلاثون على: "للمؤمِّن والمؤمَّن له الاتفاق بشكل واضح وصريح في عقد التأمين على الحياة على أي شرط يتضمن تخفيض مبلغ التأمين أو المشاركة في الأرباح أو تصفية عقد التأمين أو أي جزء منه".
وتنص المادة التاسعة والثلاثون على: "أ- في عقد التأمين على الحياة يجب أن يحدد المستفيد صراحة وللمؤمَّن له تعيين مستفيد أو أكثر في العقد، ويشترك المستفيدون عند تعددهم أو مَن بقي منهم حيا في حقوق عقد التأمين عند وفاة المؤمَّن عليه. ب- تنتقل حقوق المستفيد غير القابل للتغيير الواردة في عقد التأمين على الحياة إلى ورثته الشرعيين في حال وفاته قبل وفاة المؤمَّن عليه ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. ج- تؤول حقوق عقد التأمين على الحياة لورثة المؤمَّن عليه الشرعيين في أي من الحالات التالية: 1- وفاة المؤمَّن عليه قبل تعيين المستفيد أو قبل وجود مَن تثبت له صفة المستفيد المعين فيه. 2- وفاة المؤمَّن عليه والمستفيد في الوقت ذاته.
3- رفض المستفيد قبول حقوق عقد التأمين. 4- وفاة أي مستفيد قبل وفاة المؤمَّن عليه وكان قد تمّ تحديد حصة من مبلغ التأمين لكل مستفيد. د- لا تدخل المبالغ المتفق على دفعها إلى المستفيد عند وفاة المؤمَّن له في تركته".
وتنص المادة الأربعون على: "أ- للمؤمَّن له في عقد التأمين على الحياة إحالة ما له من حقوق واردة في العقد إلى الغير بمقابل أو بدون مقابل. ب- إذا تمّت إحالة الحقوق الواردة في عقد التأمين ضمانا لدين، فتشترط موافقة المستفيد غير القابل للتغيير على شروط تلك الإحالة وإذا لم يوافق على ذلك فتكون له الأولوية في اقتضاء حقوقه. ج- إذا تمّت إحالة حقوق عقد التأمين ضمانا لدين فللمستفيد القابل للتغيير الحق في أي مبالغ متبقية بعد دفع مبلغ الدين إلى المحال له".
وتنص المادة الحادية والأربعون على: "لا يجوز الاتفاق على تعيين الدائن مستفيدا في عقد التأمين على الحيـاة إلا بمقدار دينه المستحق في ذمة المؤمَّن له".
وتنص المادة الثانية والأربعون على: "أ- إذا كـان المستفيد من التأمين على الحياة زوج المـؤمَّـن لـه أو أصوله أو فروعه أو ورثته الشرعيين فإن مبلغ التأمين يستحق لمـَن تثبـت لـه هـذه الصفة عنـد وفـاة المؤمَّن له. ب- إذا قـام المـؤمَّـن لـه بتسمية الورثة الشرعيين مستفيدين في عقد التأمين على الحياة، فـإن مبلغ التأمين يقسم بينهم طبقا للأنصبة الشرعية في الإرث، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. ج- لا يـؤدي انتفـاء صـفة الزوجيـة عـن زوج المـؤمـَّن لـه المستفيد مـن عقد التأمين علـى الحيـاة المذكور اسمه صراحة فـي عـقـد التـأمين إلى تغييـر صفته مستفيدا إلا بطلب خطي من المؤمَّن له بتغيير المستفيد".
وتنص المادة الثالثة والأربعون على: "أ- مع مراعاة أحكام التشريعات ذوات العلاقة، يجوز التأمين علـى حيـاة مجموعة محددة من الأشخاص علـى أن يتم تبليغهم من قبل المؤمَّن له بشروط عقـد التأمين وأحكامه وأي تعديل جوهري يطرأ عليه. ب- للمؤمَّن عليـه رفض أو إنهاء مشاركته في عقد التأمين على الحياة الجماعي. ج- للمؤمَّن عليه في عقود التأمين على الحياة الجماعي تحديد المستفيد من عقد التأمين".
وتنص المادة الرابعة والأربعون على: "أ- 1- لا يلتزم المـؤمـِّن بـدفع المبلغ المستحق بموجـب عقد التـأمين على الحياة، إذا انتحـر المؤمَّن عليـه أو أدت محاولة انتحـاره إلـى عـجـزه الدائم، وعلـى المـؤمِّن أن يرد إلـى المستفيد مبلغـا يسـاوي القيمـة التصفوية المحددة في العقد.
2- إذا كان الانتحار عن غير اختيار أو إدراك أو ناجما عن أي سبب يؤدي إلى فقدان الإرادة، يلزم المؤمِّن بدفع مبلغ التأمين المستحق، بعد أن يثبت المستفيد أن المؤمَّن على حياته كان فاقد الإرادة وقت انتحاره. ب- إذا تسبب المستفيد قصدا في وفاة المؤمَّن عليه أو وقعت الوفاة بتحريض منه، حُرم من مبلغ التأمين وأي مبالغ ناجمة عن العقد، وعلى المؤمِّن أن يرد إلى المؤمَّن له أو ورثته، حسب مقتضى الحال، مبلغا يساوي القيمة التصفوية المحددة في العقد. ج- لغايات هذه المادة، تعني عبارة (القيمة التصفوية) إجمالي الأقساط المدفوعة مضافا إليها العوائد الاستثمارية للعقد إن وجدت مطروحا منها الرسوم والمصاريف الإدارية وقسط الحماية (قسط تغطية الخطر) وأي سحوبات على العقد".
وتنص المادة الخامسة والأربعون على: "أ- يجوز التأمين ضد الأخطار الناتجة عن الحوادث الشخصية التي ينجم عنها وفاة أو إصابة جسدية بالعجز الكلي أو الجزئي ونفقات المعالجة. ب- يشترط في الحادث المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، أن يكون مفاجئا وناجما عن سبب خارجي غير مؤكد الوقوع وغير متعمد من المؤمَّن عليه أو المستفيد. ج- لطرفي عقد تأمين الحوادث الشخصية الاتفاق على أن تشمل حقوق عقد التأمين العجز الذي يلحق بالمؤمَّن عليه الناجم عن مرضـه أو أي حقوق أخرى يتم الاتفاق عليها.
د- يقع باطلا كل شرط يرد في عقد تأمين الحوادث الشخصية يقضي بوجوب حدوث الوفاة الناجمة عن حادث مشمول فيها خلال مدة زمنية محددة بعد وقوع الحادث".
وفيما يتعلق بالمادة السادسة والأربعون، من مشروع القانون، التي تنص على: أ- يلتزم المؤمِّن بتعويض المؤمَّن له من الأضرار التي تلحق بالأموال المؤمَّن عليها عند تحقق الخطر المؤمَّن منه وفقا للشروط الواردة في عقد التأمين وحسب القيمة الفعلية لتلك الأضرار أو مبلغ التأمين المحدد في عقد التامين، أيهما أقل. ب- لا يشمل التعويض الكسب الفائت أو الأضرار التبعية، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. ج- يشمل التعويض تدني قيمة الأموال المؤمَّن عليها المتضررة، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. د- لطرفي عقد التأمين على الأموال الاتفاق على أن يتحمل المؤمَّن له نسبة معينة من استهلاك الأموال المؤمَّن عليها".
فقد وافق مجلس النواب، بالأغلبية، على اقتراح قدمه النواب: صالح العرموطي وآية الله فريحات وزكي بني ملحم، بخصوص شطب الفقرة (ب) من هذه المادة، فيما وافق أيضًا على اقتراح للنائب آية الله فريحات بشطب الفقرة (ج).
في حين أيد النواب قرار لجنته النيابية بشأن الفقرة (أ)، والتي تقضي بالموافقة "بعد شطـب حرف (من) والاستعاضـــــــة عنـــه بحرف (عن)"، كما أيد قرار اللجنة بإضافة فقرة جديدة بالرمز (ه) بالنص التالي: "على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز لطرفي عقد التأمين المعياري ( البارامتري) الاتفاق صراحةً على أن يكون التعويض وفقاً لنسب من مبلغ التأمين محدده في العقد تتناسب مع شدة المعيار أو المؤشر المتفق عليه، ولغايات هذا القانون يقصد بالتأمين المعياري ( البارامتري) التأمين الذي يعتمد على معيار أو مؤشر مُحدد مُسبقاً والذي بتحققه يلتزم المؤمِّن بالتعويض المتفق عليه دون الحاجة لتحديد القيمة الفعلية للأضرار".
كما وافق مجلس النواب، بالأغلبية، على قرار لجنة الاستثمار النيابية بشأن المواد من السابعة والأربعين وحتى الرابعة والخمسين من مشروع القانون، وأقرها كما وردت من الحُكومة.
وتنص المادة السابعة والأربعون على: "إذا تبين للمؤمِّن استرداد المؤمَّن له الأموال المؤمَّن عليها بعد قبضه مبلغ التعويض ولم يقم خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ الاسترداد بنقل ملكيتها إلى المؤمِّن، فله الحق بمطالبته برد مبلغ التعويض المقبوض".
وتنص المادة الثامنة والأربعون على: "أ- يعتبر مبلغ التأمين المحدد في عقد التأمين على الأموال إقرارا من المؤمَّن له بالقيمة الفعلية للأموال المؤمَّن عليها سواء عند إبرام عقد التأمين أو عند تحقق الخطر المؤمَّن منه. ب- إذا تم تعديل مبلغ التأمين خلال مدة سريان العقد فتحدد مسؤولية المؤمِّن عند تحقق الخطر المؤمَّن منه وفقا لهذا التعديل أو وفقا للقيمة الفعلية للأموال المؤمَّن عليها، أيهما أقل".
وتنص المادة التاسعة والأربعون على: "أ- إذا تبين عند تحقق الخطر المؤمَّن منه أن القيمة الفعلية للأموال المؤمَّن عليها تزيد على مبلغ التأمين المحدد في عقد التأمين، يلتزم المؤمِّن بتعويض المؤمَّن له بما يعادل نسبة مبلغ التأمين إلى القيمة الفعلية للأموال المؤمَّن عليها، أما إذا قلت القيمة الفعلية للأموال المؤمَّن عليها عن مبلغ التأمين فيلتزم المؤمِّن بتعويض المؤمَّن له بالقيمة الفعلية للأضرار التي لحقت بالأموال. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، لطرفي عقد التأمين الاتفاق على مبلغ تأمین معين للأموال المؤمَّن عليها يدفع عند تحقق الضرر الناجم عن الخطر المؤمَّن منه ودون حاجة لإثبات قيمة الضرر، على أن يكون هذا الاتفاق واضحا ومحددا".
وتنص المادة الخمسون على: "أ- للمؤمِّن أن يحل محل المؤمَّن له بما دفعه من تعويض عن الضرر في الدعاوى التي تكون للمؤمَّن له تجاه المسؤول أو المتسبب بالضرر الذي نجمت عنه مسؤولية المؤمِّن، ما لم يكن مَن أحدث الضرر غير المتعمد من أزواج أو أصول أو فروع المؤمَّن له أو أصهاره أو ممَّن يكونون معه في معيشة واحدة أو أي شخص يكون المؤمَّن له مسؤولا عن أفعاله. ب- للمؤمَّن له الحق في مطالبة المسؤول والمتسبب بالضرر بالفرق بين القيمة الفعلية للضرر الذي لحق به وبين ما قبضه من المؤمِّن".
وتنص المادة الحادية والخمسون على: "للمؤمِّن أن يحتج تجاه المستفيد المحدد في عقد التأمين على الأموال بالدفوع التي يمكن الاحتجاج بها في مواجهة المؤمَّن له".
وتنص المادة الثانية والخمسون على: "إذا كانت الأموال المؤمَّن عليها مثقلة برهن حيازي أو رهن تأميني أو أي تأمين عيني آخر أو حجز قضائي، فتنتقل هذه الحقوق إلى التعويض المستحق للمؤمَّن له بمقتضى عقد التأمين ولا يجوز للمؤمِّن في هذه الحال أن يدفع التعويض للمؤمَّن له إلا بموافقة أصحاب هذه الحقوق إذا كانت مسجلة لدى الجهات المختصة وتمّ تبليغ المؤمِّن بذلك".
وتنص المادة الثالثة والخمسون على: "أ- إذا تعددت عقود التأمين على الأموال أو عقود التأمين من المسؤولية المدنية المبرمة من المؤمَّن له مع مؤمِّن واحد أو أكثر بمبالغ تزيد في مجموعها على مبلغ التعويض المستحق، يجوز للمؤمَّن له القيام بأي مما يلي: 1-مطالبة كل مؤمِّن بدفع جزء من التعويض يعادل النسبة بين مبلغ التأمين المحدد في عقود التأمين الصادرة عنه إلى مجموع مبالغ التأمين الواردة في عقود التأمين جميعها، شريطة أن لا يتجاوز مجموع ما يدفع إلى المؤمَّن له أو إلى الغير المتضرر، حسب مقتضى الحال، القيمة الفعلية للأضرار عند تحقق الخطر المؤمَّن منه. 2- مطالبة أي مؤمِّن بالتعويض المستحق عند تحقق الخطر المؤمَّن منه، شريطة أن لا يتجاوز مبلغ التعويض المطالب به مبلغ التأمين المتفق عليه مع ذلك المؤمِّن، ويحق للمؤمِّن الذي دفع مبلغ التعويض الرجوع على أي مؤمِّن آخر بجزء يعادل النسبة بين مبلغ تأمين هذا المؤمِّن إلى مجموع مبالغ التأمين المحددة في عقود التأمين جميعها.
ب- لغايات تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يشترط أن يكون محل التأمين ذاته في كل عقود التأمين والمصلحة التأمينية والخطر المؤمَّن منه وأن تكون هذه العقود جميعها مسؤولة عن تعويض الخسارة ذاتها عند تحقق الخطر ويقع باطلا أي شرط يرد في عقد التأمين يقضي بإعفاء المؤمِّن من مسؤوليته في هذه الحالة".
وتنص المادة الرابعة والخمسون على: "أ- يجوز التأمين من أي أضرار تلحق بالغير جراء تحقق مسؤولية المؤمَّن له المدنية وفقا لشروط العقد المبرم مع المؤمِّن ويلتزم المؤمِّن بتعويض المؤمَّن له عما يترتب عليه من مسؤولية مدنية تجاه المتضرر، إضافة إلى المصاريف التي يتحملها المؤمَّن له نتيجة مطالبته من المتضرر قضائيا، وأي مصاريف أخرى يتم الاتفاق عليها بين طرفي عقد التأمين.
ب- يتحدد التزام المؤمِّن المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بقيمة الضرر الفعلي أو بحدود المسؤولية الواردة في عقد التأمين، أيهما أقل. ج- إذا تعدد المتضررون ولم تكف حدود مسؤولية المؤمِّن الواردة في عقد التأمين للوفاء بقيمة الضرر الفعلي الذي تسبب به المؤمَّن له، التزم المؤمِّن بتعويض كل متضرر بنسبة من حقه في قيمة الضرر إلى حدود مسؤوليته بموجب عقد التأمين".
وبشأن المادة الخامسة والخمسون، من مشروع القانون، وافق مجلس النواب، بالأغلبية، على اقتراح قدمه النائب آيه الله فريحات، يقضي بشطب الفقرة (أ)، بينما وافق على بقية الفقرات في هذه المادة كما وردت من الحُكومة، مؤيدًا بذلك قرار لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية.
وتنص هذه المادة، كما وردت في مشروع القانون، على: "أ- لا يتحقق التزام المؤمِّن في التأمين من المسؤولية المدنية إلا إذا قام المتضرر بمطالبة المؤمَّن له بما لحقه من ضرر بعد وقوع الحادث الذي نجمت عنه المسؤولية المدنية الواردة في عقد التأمين. ب- يكون المؤمِّن مسؤولا في حدود مسؤوليته المحددة في عقد التأمين بالتضامن والتكافل مع المؤمَّن له عن تعويض المتضرر عما لحقه من ضرر. ج- للمتضرر مطالبة المؤمِّن بالتعويض عن الضرر الذي لحق به شريطة إثبات مسؤولية المؤمَّن له عن الضرر والتزام المؤمِّن تجاه المؤمَّن له بموجب عقد التأمين. د- للمؤمِّن أن يحتج بمواجهة المتضرر بالدفوع التي يجوز للمؤمِّن التمسك بها تجاه المؤمَّن له وفق شروط وأحكام عقد التأمين".
ووافق مجلس النواب أيضًا، وبالأغلبية، على قرار "الاستثمار النيابية" بشأن المواد من السادسة والخمسين وحتى التاسعة والستين من مشروع القانون، وأقرها كما وردت من الحُكومة.
وتنص المادة السادسة والخمسون على: "للمتضرر أو المؤمَّن له إدخال المؤمِّن طرفا في دعوى المسؤولية المدنية المقامة على المؤمَّن له، كما يجوز للمؤمِّن أن يطلب التدخل فيها".
وتنص المادة السابعة والخمسون على: "أ- يجوز الاتفاق على إعفاء المؤمِّن من التزامه، إذا أقر المؤمَّن له بمسؤوليته أو دفع تعويضا للمتضرر دون موافقة المؤمِّن. ب- لا يجوز التمسك بالاتفاق المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا كان إقرار المؤمَّن له مقتصرا على وقائع مادية أو ثبت أن دفع التعويض أو المصالحة كان لمصلحة المؤمِّن".
وتنص المادة الثامنة والخمسون على: "يكون المؤمِّن مسؤولا في التأمين من الحريق عن: أ- الأضرار الناشئة عن الحريق ولو كان ناجما عن الزلازل والصواعق والزوابع والرياح والأعاصير والانفجارات المنزلية والاضطرابات التي يحدثها سقوط الطائرات والسفن الجوية الأخرى. ب- الأضرار التي تكون نتيجة حتمية للحريق. ج- الأضرار التي تلحق بالأشياء المؤمَّن عليها بسبب الوسائل المتخذة للانقاذ أو لمنع امتداد الحريق. د- ضياع الأشياء المؤمَّن عليها واختفائها أثناء الحريق ما لم يثبت أن ذلك كان نتيجة سرقة. هـ- الأضرار الناجمة عن الحريق ولو نشأ هذا الحريق عن عيب في الأموال المؤمَّن عليها، ما لم يكن المؤمَّن له على علم بهذا العيب عند التعاقد".
وتنص المادة التاسعة والخمسون على: "التأمين من الحريق على الأبنية السكنية ومجمل منقولات المؤمَّن له، يمتد أثره إلى الأشياء المملوكة لأعضاء أسرته والأشخاص الملحقين بخدمته إذا كانوا معه في معيشة واحدة".
وتنص المادة الستون على: "يجوز أن يشمل عقد التأمين من الحريق أخطارا أخرى كالزلازل والفيضانات وسقوط الطائرات والسرقة".
وتنص المادة الحادية والستون على: "أ-يلتزم المؤمِّن بموجب عقد التأمين الطبي بأن يدفع للمؤمَّن له أو نيابة عنه النفقات الطبية عند إصابة المؤمَّن له أو المؤمَّن عليه بأمراض معينة أو تعرضه للإصابات الجسدية التي يشملها عقد التأمين. ب-لطرفي عقد التأمين الطبي الاتفاق على أن تشمل حقوق عقد التأمين العجز الذي يلحق بالمؤمَّن عليه الناجم عن مرضه أو أي منافع أخرى يتم الاتفاق عليها".
وبذلك أيد "النواب" قرار لجنته النيابية المُتعلقة بالفقرة أ، حيث وافقت عليها "بعد شطب كلمة (معينة)".
في حين تنص المادة الثانية والستون على: "أ-لطرفي عقد التأمين الطبي الاتفاق أن يشمل عقد التأمين زوج المؤمَّن له أو أصوله أو فروعه أو أيا من العاملين في منزله وذلك وفقا لشروط العقد. ب-للمؤمَّن له في عقد التأمين الطبي طلب استبعاد مؤمَّن عليه أو أكثر من عقد التأمين بسبب تغير صفته، وفي هذه الحالة يسترد المؤمَّن له جزءا من قسط التأمين على أساس نسبي من تاريخ إجراء هذا الاستبعاد وحتى انتهاء العقد، ما لم يكن المؤمِّن قد تحمل نفقات طبية عن المؤمَّن عليه تفوق قيمة القسط المدفوع من المؤمَّن له عن المؤمَّن عليه".
وتنص المادة الثالثة والستون على: "أ-يجوز إبرام عقد تأمين طبي جماعي يلتزم بمقتضاه المؤمِّن بأن يدفع لمجموعة من الأشخاص قابلة للتحديد ما يتحملونه من نفقات طبية عند تعرض أي منهم للأمراض والإصابات التي يغطيها العقد ووفقا لشروطه. ب-تنتهي مشاركة المؤمَّن عليه في عقد التأمين الجماعي مع احتفاظه بحقوقه التي ترتبت له بموجب العقد في أي من الحالتين التاليتين: 1- إذا طلب إنهاء مشاركته ولا يوجد نص في العقد يمنع ذلك. 2-إذا أصبح تعريف المجموعة الوارد في العقد غير منطبق عليه. ج-للمؤمَّن عليه في عقد التأمين الطبي الجماعي أن يطلب من المؤمِّن استمرار التغطية التأمينية الممنوحة له في حال انتهاء مشاركته في العقد، شريطة ما يلي: 1- أن يكون المؤمَّن عليه قد شارك في التأمين الطبي الجماعي مدة لا تقل عن خمس سنوات. 2- أن يقدم المؤمَّن عليه طلبا لاستمرار التغطية التأمينية الممنوحة له خلال مدة لا تتجاوز (60) ستين يوما من تاريخ انتهاء مشاركته. د- يلتزم المؤمِّن عند تحقق الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة، باستمرار تغطية المؤمَّن عليه بموجب عقد تأمين طبي فردي بالتغطيات المحددة بموجب عقد التأمين الطبي الجماعي ذاتها ولمدة لا تقل عن سنتين، ما لم يطلب المؤمَّن عليه مدة أقل، ووفقا للسياسة الاكتتابية المعتمدة لدى المؤمِّن".
وتوافق مجلس النواب مع قرار "الاستثمار النيابية" بخصوص البند 1 من الفقرة (ج)، حيث وافقت عليها اللجنة "بعد شطب كلمة (خمس ) والاستعاضة عنها بكلمة ( أربع )".
وتنص المادة الرابعة والستون على: "يختص عقد التأمين البحري في التأمين من الأخطار المتعلقة برحلة بحرية، ولغايات هذا القانون يقصد بـ (الرحلة البحرية) الرحلة التي تتم في البحر أو في أي مياه قابلة للملاحة وتشمل عمليات النقل البري أو الجوي أو السككي التي تشكل جزءا متمما للرحلة البحرية".
وتنص المادة الخامسة والستون على: "أ-يجوز أن يكون محل التأمين البحري ما يلي: 1- السفينة وأجهزتها، والسفينة التي لا تزال في طور الإنشاء أو أثناء نقلها أو ترميمها أو إقامتها في الأحواض أو أثناء تجربتها. 2- الحمولة والبضائع وأي ممتلكات أخرى موجودة في السفينة، والأرباح المتوقعة منها. 3- أجرة السفينة والركاب والعمولة وأي دخل يتأتى من تشغيل السفينة. 4- المسؤولية المدنية التي يحتمل وقوعها وتكون ناشئة عن الرحلة البحرية. ب-يجب أن يحدد المحل في عقد التأمين بشكل واضح وواف، ويتم تفسير العبارات العامة لمصلحة المؤمَّن له".
ووافق "النواب" على قرار لجنته المُتعلق بالبند (1) من الفقرة (أ)، حيث وافقت عليها اللجنة "بعد شطب عبارة (وأجهزتها) والاستعاضة عنها بعبارة ( وملحقاتها)".
وتنص المادة السادسة والستون على: "أ- لا يشترط في عقد التأمين البحري تحديد المصلحة التأمينية أو حدود تلك المصلحة للمؤمَّن له في محل التأمين، كما لا يشترط أن تكون هذه المصلحة حالة عند انعقاد العقد ويكتفى بثبوت المصلحة التأمينية للمؤمَّن له عند تحقق الخطر المؤمَّن منه. ب-كل عقد تأمين أنشىء بعد هلاك الأشياء المؤمَّنة أو بعد وصولها يكون باطلا إذا ثبت أن الهلاك أو نبأ الوصول قد بُلغا إما إلى مكان وجود المؤمَّن له قبل إصداره الأمر بالتأمين وإما إلى مكان التوقيع على العقد قبل أن يوقعه المؤمِّن".
وتنص المادة السابعة والستون على: "يتخذ عقد التأمين البحري أحد الأشكال التالية: أ-عقد التأمين لرحلة واحدة أو أكثر. ب- عقد التأمين لمدة محددة. ج-عقد تأمين مختلط لرحلة واحدة أو أكثر ولمدة محددة".
وتنص المادة الثامنة والستون على: "أ- لطرفي عقد التأمين الاتفاق على مبلغ تأمين معين يدفع بتحقق الضرر الناجم عن الخطر المؤمَّن منه ودون حاجة لإثبات قيمة الضرر، على أن يكون هذا الاتفاق واضحا ومحددا. ب-مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يحدد مبلغ التأمين على النحو التالي: 1- للسفينة بقيمتها بتاريخ بدء التأمين عليها ممثلة بمجموع قيم هيكلها ومعداتها ووقودها ومخازنها وأجهزتها والمؤونة التي تكون على متنها وقسط التأمين. 2- للبضائع بالقيمة الإجمالية لفواتير شراء البضائع أو القيمة الفعلية لها في مكان شحنها، مضافا إليها أجور شحنها وتأمينها بتاريخ بدء التأمين عليها وأي نسبة من إجمالي مبلغ التأمين يتفق عليها الطرفان تمثل الربح المتوقع. 3-لأجور الشحن بإجمالي مبلغ أجور الشحن الواجبة الدفع إلى الناقل مضافا إليها قسط تأمين تلك الأجور بتاريخ بدء التأمين عليها. 4- لأي أموال أخرى مؤمَّن عليها بإجمالي القيمة الفعلية لتلك الأموال مضافا إليها قسط تأمينها بتاريخ بدء التأمين عليها. 5- في التأمين من المسؤولية المدنية للمؤمَّن له بمجموع المبالغ التي قد يدفعها للغير المتضرر نتيجة لتحقق مسؤوليته التعاقدية أو مسؤوليته عن الفعل الضار".
وتنص المادة التاسعة والستون على: "أ- يجوز أن يكون عقد التأمين البحري غير محدد القيمة، على أن يتم تحديدها بموجب ملحق لعقد التأمين يصدره المؤمِّن بناء على تصريح المؤمَّن له من تاريخ علمه بتفاصيل الشحنة شريطة أن يتم ذلك قبل وصولها إلى الميناء النهائي المذكور في العقد ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. ب-1- يجوز إصدار عقد التأمين البحري بالشروط والأحكام العامة له بما في ذلك الحد الأعلى لمبلغ التأمين دون ذكر تفاصيل كل شحنة في تصريحات لاحقة، ويتولى المؤمِّن تخفيض مبلغ التأمين تبعا لذلك بموجب ملحق عقد التأمين. 2- يجوز تصحيح أي خطأ مادي ورد في التصريح الصادر وفقا لأحكام البند (1) من هــذه الفقرة، حتى بعد وصول السفينة أو البضاعة أو تحقــق الضرر".
وبشأن المادة السبعون من مشروع القانون، فقد وافق مجلس النواب، بالأغلبية، على مقترح للنائب صالح العرموطي بشأن الفقرة (أ)، يقضي بالعودة إلى النص الوارد في مشروع القانون. وبذلك يكون المجلس قد خالف قرار لجنته النيابية، التي أوصت بالموافقة "بعد شطب عبارة (صريحة أو ضمنية) والاستعاضة عنها بكلمة (أخرى)".
وتنص هذه المادة على: "أ- يجوز أن يتضمن عقد التأمين البحري إضافة إلى الشروط العامة والخاصة الواردة فيه أي شروط صريحة أو ضمنية يلتزم المؤمَّن له بمقتضى كل منها بأداء عمل أو الامتناع عن عمل. ب- إذا خالف المؤمَّن له أيا من الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، أعفي المؤمِّن من مسؤوليته من تاريخ تلك المخالفة ما لم يقبل صراحة أو ضمنا بها، فإذا قبل بها فلا يجوز له الرجوع عن هذا القبول. ج-لا يعفي المؤمِّن من مسؤوليته إذا أصبح أي من الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة غير قابل للتطبيق بسبب تغير ظروف عقد التأمين أو إذا كان من شأن تطبيق هذا الشرط مخالفة التشريعات النافذة".
وفيما يتعلق بالمواد من الحادية والسبعين وحتى الخامسة والسبعين من مشروع القانون، فقد وافق عليها مجلس النواب، بالأغلبية، كما وردت من الحُكومة، وبذلك أيد قرار "الاستثمار النيابية".
وتنص المادة الحادية والسبعون على: "أ- يجب أن يكون الاشتراط الصريح منصوصا عليه في عقد التأمين أو أن يتضمنه مستند يشار إليه في العقد شريطة تزويد المؤمَّن له بهذا المستند. ب- إذا تعارض الاشتراط الضمني مع الاشتراط الصريح يطبق الأخير".
وبذلك يكون "النواب" خالف قرار لجنته النيابية، القاضي بشطب الفقرة (ب).
وتنص المادة الثانية والسبعون على: "يشترط في عقد التأمين البحري أن تكون السفينة صالحة للملاحة لغايات مواجهة أخطار البحر الاعتيادية المؤمَّن منها بموجب شهادة رسمية منذ بداية الرحلة أو بدء التأمين ولغاية انتهاء الرحلة أو وصول الميناء الذي يشمله العقد".
وتنص المادة الثالثة والسبعون على: "إذا تم إصدار عقد التأمين لرحلة واحدة أو أكثر فلا يشترط أن تكون السفينة أو واسطة النقل في مكان بدء الرحلة بتاريخ إصدار العقد، على أن تبدأ الرحلة ضمن وقت معقول من ذلك التاريخ، فإذا تأخرت عن ذلك الوقت جاز للمؤمِّن إنهاء العقد ما لم يثبت المؤمَّن له علم المؤمِّن قبل إصدار العقد بالظروف التي نجم عنها التأخير في بدء الرحلة، أو أن يكون المؤمِّن قد تنازل صراحة أو ضمنا عن إنهاء العقد".
وتنص المادة الرابعة والسبعون على: "أ- للمؤمِّن إنهاء عقد التأمين البحري إذا غادرت السفينة من مكان أو وصلت إلى مكان آخر وذلك بخلاف المكان المتفق عليه. ب- ما لم ينص عقد التأمين على خلاف ذلك، فإن التغيير في رحلة السفينة دون عذر يعفي المؤمِّن من مسؤوليته من تاريخ هذا التغيير".
وتنص المادة الخامسة والسبعون على: "أ- إذا انحرفت السفينة دون عذر عن مسارها المحدد في عقد التأمين، يعفى المؤمِّن من مسؤوليته من تاريخ ذلك الانحراف إلى حين عودة السفينة إلى مسارها المحدد في العقد. ب-لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة، يعتبر انحرافا عن مسار الرحلة البحرية أي مما يلي: 1- خروج السفينة عن المسار المحدد في عقد التأمين أو عن المسار المعتاد أو المتعارف عليه في حال عدم تحديده. 2- اتجاه السفينة إلى الموانئ المحددة في عقد التأمين أو إلى أي منها بخلاف الترتيب المحدد فيها ما لم يوجد عرف يقضي بخلاف ذلك أو كان هناك سبب معقول يبرر ذلك. 3-اتجاه السفينة إلى الموانئ ضمن منطقة دون اتباع الترتيب الجغرافي لهذه الموانئ ما لم يوجد عرف يقضي بخلاف ذلك أو كان هناك سبب معقول يبرر ذلك وكان عقد التأمين لا يتضمن تسمية موانئ التفريغ".
وفيما يتعلق بالمادة السادسة والسبعون من مشروع القانون، فقد وافق مجلس النواب على مقترح للنائب صالح العرموطي بشأن البند الثالث من الفقرة (أ)، والذي يقضي بالعودة إلى النص الأصلي، وبذلك يكون قد خالف قرار "الاستثمار النيابية"، والتي وافقت على هذا البند "بعد شطب عبارة (لاشتراط صريح أو ضمني) والاستعاضة عنها بعبارة ( لأي شرطٍ آخر)".
وتنص هذه المادة على: "أ-تعتبر أي من الحالات التالية عذرا يبرر انحراف السفينة أو التأخير في تنفيذ الرحلة البحرية: 1- إذا كان طرفا عقد التأمين البحري قد اتفقا على ذلك بمقتضى بند خاص في العقد. 2-إذا نجم ذلك عن ظروف خارجة عن إرادة مجهز السفينة أو مستخدميه. 3-إذا كان ذلك ضروريا أومعقولا لسلامة السفينة أو الأموال المؤمَّن عليها أو تطبيقا لاشتراط صريح أو ضمني.
4- إذا تم ذلك لغايات إنقاذ أشخاص أو مساعدة سفينة أخرى في حالة استغاثة. 5-إذا كان ذلك ضروريا من أجل الحصول على مساعدة طبية لأي شخص على متن السفينة. ب-إذا زال سبب انحراف السفينة أو التأخير في تنفيذ الرحلة البحرية، فعلى السفينة أن تعود إلى مسارها وتنفيذ رحلتها البحرية بالسرعة المعقولة".
ووافق مجلس النواب بالأغلبية على المواد من السابعة والسبعين وحتى المائة وواحد من مشروع القانون، كما وردت من الحكومة.
وتنص المادة السابعة والسبعون على: "أ-إذا عين في عقد التأمين عدة موانئ للتفريغ فيمكن للسفينة أن تتجه إلى أي منها أو إليها جميعا. ب- إذا كان عقد التأمين لرحلة بحرية واحدة أو أكثر يتم تنفيذ مسار الرحلة بالسرعة المعقولة، وبخلاف ذلك يُعفى المؤمِّن من مسؤوليته اعتبارا من الوقت الذي أصبح فيه التأخير غیر معقول ما لم يكن هناك سبب قانوني يبرر ذلك".
وتنص المادة الثامنة والسبعون على: "أ-للمؤمَّن له تحويل عقد التأمين البحري إلى شخص آخر حوالة صريحة أو ضمنية سواء قبل تحقق الخطر المؤمَّن منه أو بعده، وتنتقل له بمقتضى هذه الحوالة الحقوق والالتزامات الواردة في عقد التأمين كافة اعتبارا من تاريخها.
ب- يبقى المحيل مسؤولا بالتضامن والتكافل مع المحال له عن أقساط التأمين ما لم يقم المؤمَّن له بإعلام المؤمِّن بالحوالة. ج-لا يعتد بأي حوالة لعقد التأمين تتم بعد تاريخ التنازل عن الأموال المؤمَّن عليها أو بعد زوال المصلحة التأمينية للمؤمَّن له".
وتنص المادة التاسعة والسبعون على: "أ-على الرغم مما ورد في المادة (78) من هذا القانون، تشترط موافقة المؤمِّن على تحويل عقد التأمين على السفينة بسبب انتقال ملكية السفينة الى مالك جديد. ب-إذا لم يوافق المؤمِّن على تحويل عقد التأمين على السفينة، يجوز له إنهاء عقد التأمين من تاريخ نقل ملكية السفينة إلى المالك الجديد. ج-على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، إذا انتقلت ملكية السفينة وهي في عرض البحر، فلا يجوز إنهاء عقد التأمين إلا بعد إنهاء السفينة لرحلتها المقررة. د-إذا قام المؤمِّن بإنهاء عقد التأمين وفقا لأحكام الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة، فإنه يلتزم بأن يعيد إلى المؤمَّن له مبلغا يعادل نسبة من قسط التأمين عن المدة المتبقية من تاريخ إنهاء العقد وحتى تاريخ الانتهاء المحدد في العقد".
وتنص المادة الثمانون على: "ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، لا يلتزم المؤمِّن بتعويض المؤمَّن له في عقد التأمين البحري عن: -
أ- الخسارة الناجمة عن التأخير حتى لو كان هذا التأخير ناجما عن خطر مؤمَّن منه. ب-الخسارة الناجمة عن الاستهلاك الاعتيادي للأموال المؤمَّن عليها والنضوج الاعتيادي لها والنقصان الاعتيادي لوزنها أو حجمها. ج-الخسارة الناجمة عن العيب الذاتي للأموال المؤمَّن عليها أو عدم كفاية تغليفها أو حزمها أو طبيعتها. د-الخسارة الناجمة عن القوارض أو العث".
وتنص المادة الحادية والثمانون على: "أ- تكون الخسارة البحرية إما خسارة كلية أو خسارة جزئية. ب-تكون الخسارة الكلية إما خسارة كلية فعلية أو خسارة كلية حكمية".
وتنص المادة الثانية والثمانون على: أ-تعتبر الخسارة كلية فعلية في أي من الحالتين التاليتين: 1- إذا تم فقدان الأموال المؤمَّن عليها أو إذا تضررت كليا بسبب تحقق الخطر المؤمَّن منه أو إذا حرم المؤمَّن له من استردادها. 2-إذا لم تصل السفينة إلى وجهتها خلال مدة معقولة واعتبرت السفينة مفقودة. ب-عند تحقق الخسارة الكلية الفعلية يعفى المؤمَّن له من التزامه بإشعار المؤمِّن بتخليه عن الأموال المؤمَّن عليها".
وتنص المادة الثالثة والثمانون على: "أ- تعتبر الخسارة كلية حكمية إذا كانت نفقات حفظ الأموال المؤمَّن عليها أو إصلاحها أو نقلها أو استردادها أو إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها قبل تحقق الخطر المؤمَّن منه تزيد على قيمتها الفعلية، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. ب- للمؤمَّن له عند تحقق الخسارة الكلية الحكمية، إما اعتبارها خسارة جزئية أو التخلي للمؤمِّن عن الأموال المؤمَّن عليها واعتبار الخسارة كما لو كانت خسارة كلية فعلية. ج-1-إذا اعتبرت الأموال المؤمَّن عليها خسارة كلية حكمية، وطالب المؤمَّن له بتعويضه عنها على أساس الخسارة الكلية، التزم المؤمَّن له بالتخلي عن الأموال المؤمَّن عليها إلى المؤمِّن. 2- إذا اختار المؤمَّن له التخلي للمؤمِّن عن الأموال المؤمَّن عليها، فعليه أن يبلغه بذلك خطيا ما لم يكن المؤمِّن قد تنازل صراحة او ضمنا عن إجراء التبليغ، فإذا لم يلتزم المؤمَّن له بذلك اعتبرت الخسارة جزئية. 3-يلتزم المؤمَّن له بإرسال إشعار التخلي إلى المؤمِّن بعد تسلمه معلومات موثوقة عن الخسارة، وللمؤمِّن في هذه الحالة قبول التخلي عن الأموال المؤمَّن عليها أو رفضه مع إبلاغ المؤمَّن له بذلك خطيا. 4-إذا قبل المؤمِّن التخلي عن الأموال المؤمَّن عليها انتقلت إليه حقوق الملكية كافة. 5-لا يخل بحقوق المؤمَّن له رفض المؤمِّن التخلي عن الأموال المؤمَّن عليها بعد إشعار المؤمَّن له بذلك بصورة صحيحة".
وتنص المادة الرابعة والثمانون على: "أ- لغايات هذه المادة، يقصد (بالخسائر البحرية المشتركة) ما ينتج من أضرار وهلاك أشياء ونفقات استثنائية عن هلاك أقدم عليه ربان السفينة قصدا للمنفعة المشتركة ومجابهة لخطر تعرضت له الرحلة البحرية. ب-مع مراعاة أي شروط صريحة ترد في عقد التأمين: 1-إذا دفع المؤمَّن له أو كان مسؤولا عن دفع أي مشاركة في الخسائر البحرية المشتركة أو مشاركة في مصاريف الإنقاذ، يكون التعويض الذي يدفعه المؤمِّن هو مبلغ تلك المشاركة. 2- إذا كانت الأموال مؤمَّنا عليها بأقل من قيمتها الفعلية أو كان مؤمَّنا على جزء منها، يتم تخفيض مبلغ التعويض الذي يدفعه المؤمِّن والمتعلق بالخسائر البحرية المشتركة بما يعادل نسبة مبلغ التأمين إلى القيمة الفعلية للأموال المؤمَّن عليها. 3- يكون للمؤمِّن، في حال دفع مبلغ التعويض للمؤمَّن له الذي تضررت أمواله نتيجة الخسائر البحرية المشتركة، الحق في الرجوع على باقي أصحاب الأموال غير المتضررة بحصة كل منهم الناجمة عن المشاركة في الخسائر وذلك بعد تخفيض حصة مشاركة المؤمَّن له لديه في الخسائر البحرية المشتركة".
وتنص المادة الخامسة والثمانون على: "يكون المؤمِّن مسؤولا عن مصاريف الإنقاذ وأي مصاريف أخرى تكبدها المؤمَّن له تجنبا لوقوع خسارة مؤمَّن منها حتى لو تحققت الخسارة وكانت هذه الخسارة جزئية أو كلية".
وتنص المادة السادسة والثمانون على: "أ- ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، يكون المؤمِّن مسؤولا عن الخسائر الناجمة عن أكثر من حادث حتى ولو تجاوز مجموع مبالغ هذه الخسائر مبلغ التأمين. ب- مع مراعاة ما ورد في المادة (83) من هذا القانون، إذا وقعت خسارة جزئية ولم يقم المؤمَّن له بإصلاح الأموال المتضررة بعذر مقبول وتلا ذلك خسارة كلية، استحق المؤمَّن له التعويض عن الخسارة الكلية".
وتنص المادة السابعة والثمانون على: "تطبق الأحكام الواردة في هذا القانون المتعلقة بعقود التأمين على عقود إعادة التأمين بقدر انطباقها عليها".
وتنص المادة الثامنة والثمانون على: "أ-لا يرتب عقد إعادة التأمين علاقة مباشرة بين معيد التأمين وبين المؤمَّن له أو المستفيد في عقد التأمين، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك من خلال شرط الاختراق. ب-لغايات تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يقصد بشرط الاختراق، الشرط الوارد في عقد إعادة التأمين الذي يقضي بمسؤولية معيد التأمين في حدود حصته من الخسارة المعاد تأمينها لديه تجاه المؤمَّن له أو المستفيد من عقد التأمين في الحالات التي يتعذر على المؤمِّن الوفاء بالتزاماته تجاه المؤمَّن له أو المستفيد كتصفية المؤمِّن وبحيث تنشأ علاقة مباشرة بين معيد التأمين والمؤمَّن له والمستفيد".
وتنص المادة التاسعة والثمانون على: "أ- يلتزم معيد التأمين بتعويض المؤمِّن عن الأخطار التي التزم المؤمِّن بالتأمين عليها ابتداء، شريطة أن تخضع الأخطار المغطاة لشروط وأحكام عقد إعادة التأمين. ب-يلتزم معيد التأمين بالتسويات التي يقوم بها المؤمِّن على سبيل المجاملة، إذا تم النص على ذلك صراحة في عقد إعادة التأمين. ج-يلتزم معيد التأمين بتسديد جميع حقوق شركة التأمين تحت التصفية فور صدور قرار بتصفيتها".
وتنص المادة التسعون على: "إذا آلت للمؤمِّن أي حقوق أو أموال بعد دفع التعويض للمؤمَّن له، يكون لمعيد التأمين حصة من تلك الحقوق والأموال تتناسب مع مبلغ التعويض الذي دفعه للمؤمِّن".
وتنص المادة الحادية والتسعون على: "إذا طلب المؤمَّن له إنهاء عقد التأمين قبل انقضاء مدته، التزم المؤمِّن برد نسبة من قسط التأمين تتناسب والمدة المتبقية وفق أحكام وشروط عقد التأمين محسوما منها المصاريف والرسوم والضرائب التي تحملها المؤمِّن لإصدار عقد التأمين ما لم يكن قد تحقق الخطر المؤمَّن منه".
وتنص المادة الثانية والتسعون على: "مع مراعاة الاحكام الخاصة بعقود التأمين البري والجوي والسككي، تطبق أحكام عقود التأمين البحري المنصوص عليها في هذا القانون على عقود التأمين البري والجوي والسككي الى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام تلك العقود".
وتنص المادة الثالثة والتسعون على: "تتم التبليغات المنصوص عليها في هذا القانون بكافة وسائل التبليغ القانونية بما في ذلك ما يلي:-
أ- تسليمها مباشرة مقابل إيصال تسلم. ب-البريد المسجل او المستعجل او الخاص. ج-الفاكس أو أي من الوسائل الإلكترونية المتفق عليها".
وتنص المادة الرابعة والتسعون على: "أ- تشكل بموجب أحكام هذا القانون لجنة أو أكثر لغايات تحديد مدة التعطل وتقدير نسبة العجز للمتضررين من الحوادث المشمولة بعقود التأمين، وتحدد آلية تشكيلها ودرجاتها ومهامها وصلاحياتها وأتعابها وجدول نسب العجز وكافة الشؤون المتعلقة بها بمقتضى نظام يصدر وفقا لأحكام هذا القانون. ب- لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة، يتولى مجلس إدارة البنك المركزي إعداد مشروع النظام ورفعه إلى مجلس الوزراء".
وتنص المادة الخامسة والتسعون على: "لا تعتمد أي تقارير خبرة لغايات تقدير التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطار أو الحوادث المغطاة في عقود التأمين على الأموال ما لم تنظم من خلال مسوي خسائر مرخص من البنك المركزي الأردني".
وتنص المادة السادسة والتسعون على: " أ- لا تسمع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء مدة ثلاث سنوات من تاريخ حدوث الواقعة التي نجمت عنها هذه الدعاوى أو من يوم علم ذي المصلحة بحدوثها، على أنه إذا كانت هذه الدعاوی ناشئة عن جريمة فإن المدة تبدأ من اليوم التالي لاكتساب الحكم الصادر فيها الدرجة القطعية. ب-يبدأ سريان المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في الحالتين التاليتين على النحو التالي: 1- إخفاء المؤمَّن له البيانات المتعلقة بالخطر المؤمَّن منه أو تقديمه بيانات غير صحيحة، من تاريخ علم المؤمِّن بذلك. 2- إذا كان سبب دعوى المؤمَّن له على المؤمِّن ناشئا عن رجوع الغير عليه، فتبدأ المدة من التاريخ الذي يستوفي فيه الغير التعويض من المؤمَّن له. ج- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا تسمع دعاوى المؤمِّن الناشئة عن حلوله محل المؤمَّن له تجاه المسؤول أو المتسبب بالضرر بانقضاء مدة ثلاث سنوات من تاريخ قيام المؤمِّن بدفع التعويض إلى المؤمَّن له".
وتنص المادة السابعة والتسعون على: "يقع باطلا في عقد التأمين أي من الشروط التالية: أ- الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التعويض بسبب مخالفة القوانين إلا إذا انطوت هذه المخالفة على جناية أو جنحة قصدية. ب-الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التعويض بسبب تأخر المؤمَّن له في إعلان الحادث المؤمَّن منه إلى الجهات المطلوب إخبارها أو في تقديم المستندات إلى تلك الجهات، إذا تبين أن التأخير كان لعذر مقبول. ج-كل شرط لم يبرز بشكل ظاهر إذا كان يتعلق بحالة من الحالات التي تؤدي إلى إنهاء العقد أو سقوط حق المؤمَّن له في التعويض. د-شرط التحكيم إذا لم يرد في اتفاق خاص منفصل عن عقد التأمين. هـ-كل شرط تعسفي يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمَّن منه".
وتنص المادة الثامنة والتسعون على: "يعمل بأي شرط ورد في عقد التأمين يمنح المؤمَّن له أو المستفيد حقوقا أفضل من الحقوق المقررة له بموجب أحكام هذا القانون".
وتنص المادة التاسعة والتسعون على: "أ- كل من يثبت شراؤه للحقوق الناتجة عن عقد التأمين يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن عشرة الآف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حال التكرار. ب-يعاقب الشريك والمتدخل والمحرض في الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها فيها".
وبذلك وافق على قرار لجنة "الاستثمار النيابية" بشأن الفقرة (أ) القاضي بالموافقة بعد إعادة صياغتها لتصبح بالنص التالي: " أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة الآف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار أو بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من يثبت شراؤه للحقوق الناتجة عن عقد تأمين المركبات وتضاعف العقوبة في حال التكرار".
يُشار إلى أن مجلس النواب وافق وبالأغلبية، خلال جلسة عقدها في الرابع والعشرين من شهر تشرين الثاني 2025، على إحالة مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025، إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، والتي بدورها أقرته في الرابع من شهر شباط 2026.
وكان مجلس الوزراء وافق، خلال جلسة عقدها في الخامس من شهر تشرين الثاني 2025، على "عقود التأمين"، الذي يهدف إلى تعزيز الشفافية والعدالة في العلاقة بين شركات التأمين والمواطنين، بالإضافة إلى حماية حقوق المؤمن له من خلال إلزام شركات التأمين بالرد على الطلبات خلال 10 أيام فقط، ومنع فرض شروط مُجحفة أو مُبهمة.
ويُساهم في تحفيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني عبر توفير بيئة تشريعية مُتطورة، إلى جانب التصدي لظواهر سلبية مثل شراء "الكروكات" وتجريمها قانونيًا وفرض عقوبات واضحة.
ويأتي مشروع القانون ليُعزز الثقة بقطاع التأمين، ويُحقق مبدأ التعويض العادل الذي يحمي حقوق جميع الأطراف، بينما يضمن أن تكون شروط العقود واضحة وبسيطة وتُفسر لصالح المؤمن له عند وجود أي غموض.
كما يؤكد على الحق في التعويض العادل بما يُعادل الخسارة الفعلية، وبحد أقصى مبلغ التأمين المُتفق عليه، مثلما يمنع فرض شروط مُبهمة أو مُجحفة تؤدي إلى حرمان المواطن من التعويض.
ويعمل "عقود التأمين" على إرساء قواعد واضحة تُنظم مراحل العملية التأمينية، بدءًا من مرحلة تقديم طلب التأمين وانتهاء بإبرام العقد وتنفيذه، وتؤكد على إبراز الشروط والأحكام العامة والخاصة والتغطيات والاستثناءات والبيانات الواجب توافرها في عقد التأمين حداً أدنى، كالمصلحة المؤمن عليها، وطبيعة المخاطر المؤمن منها أو ضدها، ومبلغ التأمين وقسطه، وتاريخ إبرام العقد وتاريخ سريانه ووقته ومدته.
وبموجب مشروع القانون يتم وضع أحكام قانونية تُراعي خصوصية عقد التأمين بشكل عام، وخصوصية بعض أنواعه بشكل خاص، كعقد التأمين على الأشخاص أو الأموال أو على الحياة أو من الحريق والأضرار الأُخرى للمُمتلكات وعقد التأمين الطبي وعقد التأمين البحري وعقد إعادة التأمين.
ويُحدد "عقود التأمين" الالتزامات المترتبة على طرفي عقد التأمين وتوضيح الأحكام القانونية المترتبة على إنهائه بناء على أسباب مُبررة قبل انقضاء مُدته وما يترتب على ذلك من التزامات على المؤمن والمؤمن له.
كما يُحدد مُدة التقادم المانع من سماع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، والحالات التي ينقطع فيها هذا التقادم والتاريخ الذي ينشأ الحق فيه للمؤمن وللغير في إقامة الدعاوى.
عمان جو - واصل مجلس النواب، إقرار مواد مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025، حيث أقر 99 مادة، من أصل 101 هي مجموع مواد المشروع، كما وردت من الحُكومة، مع إجراء تعديلات على بعض المواد.
فقد وافق المجلس، خلال جلسة تشريعية، عقدها اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحُكومي، واستمرت أربع ساعات، على إقرار المواد من الخامسة والعشرين وحتى التاسعة والتسعين.
وكان مجلس النواب وافق، خلال جلسة عقدها في 25 الشهر الماضي، على إقرار 13 مادة من مواد مشروع القانون، هي المواد من الثالثة عشرة وحتى الرابعة والعشرين، بينما أقر في 23 الشهر الماضي، اثنتي عشرة مادة (الأولى وحتى الثانية عشرة) من المشروع.
ووافق مجلس النواب على قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بشأن المادة الخامسة والعشرين في مشروع القانون، حيث أقرها كما وردت من الحكومة، والتي تنص على: "أ- لا يجوز التأمين ما لم يكن الخطر المؤمَّن منه محتمل الوقوع. ب- في حال تعدد أو تعاقب الأخطار التي نتج عنها تحقق الخسارة، يعتد بالخطر الذي يعتبر أشد تأثيرا في وقوع الخسارة حتى ولو لم يكن هذا الخطر مباشرا، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك".
وأيد المجلس، قرار لجنته النيابية بخصوص المادة السادسة والعشرين من مشروع القانون، وأقرها كما وردت من الحُكومة، والتي تنص على: " أ- لطرفي عقد التأمين الاتفاق على تأمين الأضرار الناجمة عن ظروف استثنائية أو قوة قاهرة. ب- لطرفي عقد التأمين أن يشترطا استثناء أي خطر أو سببه من نطاق العقد، على أن يكون هذا الشرط بارزا بشكل ظاهر وغير مخالف للتشريعات النافذة أو النظام العام أو لطبيعة الخطر المؤمّن منه وإلا اعتبر الشرط باطلا. ج- لا يجوز تأمين أي خطر ناجم عن قيام المؤمَّن له قصدا بفعل مخالف للتشريعات النافذة أو النظام العام أو الآداب".
وأقر مجلس النواب أيضا المادة السابعة والعشرين من مشروع القانون، كما وردت من الحكومة، مؤيدا بذلك قرار "الاستثمار النيابية".
وتنص هذه المادة على: "أ- يكون قسط التأمين مقابلا للخطر المؤمن منه. ب- إذا هلك محل التأمين بسبب تحقق خطر آخر غير الخطر المؤمَّن منه، انقضى عقد التأمين حكما وسقط التزام المؤمَّن له بدفع قسط التأمين بنسبة المدة المتبقية من العقد. ج- إذا زال الخطر المؤمَّن منه انقضى عقد التأمين حكما، وإذا سبق للمؤمَّن له دفع قسط التأمين، فعلى المؤمِّن أن يرد للمؤمَّن له قسط التأمين المقابل للمدة التي زال فيها الخطر".
كما وافق المجلس على قرار لجنته النيابية بشأن المادة الثامنة والعشرين من مشروع القانون، حيث أقرها كما وردت من الحكومة، والتي تنص على: "أ- يحدد مبلغ التأمين عند التعاقد ويكون هو الحد الأعلى لما يلتزم المؤمِّن بدفعه للمؤمَّن له أو للمستفيد عند تحقق الخطر أو حلول الواقعة المتفق عليها في عقد التأمين. ب- لطرفي العقد الاتفاق خلال سريانه على تعديل مبلغ التأمين على أن تتحدد مسؤولية المؤمِّن عند تحقق الخطر المؤمَّن منه أو حلول الواقعة الواردة في عقد التأمين وفقا لآخر تعديل اتفق عليه الطرفان. ج- يجوز أن يتضمن مبلغ التأمين المستحق إضافات أو خصومات تم الاتفاق عليها بين الطرفين وتضمنها عقد التأمين".
وفيما يتعلق بالمادة التاسعة والعشرين من مشروع القانون، فقد أقرها مجلس النواب كما وردت من الحكومة، متوافقا بذلك مع قرار لجنته النيابية.
وتنص هذه المادة على: "أ- يلتزم طرفا عقد التأمين بتحديد مدة العقد، وإلا اعتبر العقد ساريا لمدة سنة واحدة، ما لم تدل طبيعة العقد أو شروطه على سريانه لمدة أخرى. ب- لطرفي عقد التأمين الاتفاق على تجديد العقد تلقائيا، ما لم يقم أحد الطرفين بإبلاغ الطرف الآخر رغبته بعدم تجديد العقد أو الاتفاق على خلاف ذلك. ج- 1- يُقدم طلب تجديد عقد التأمين من المؤمَّن له إلى المؤمِّن قبل (30) ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدة العقد. 2- إذا لم يُبلغ المؤمِّن المؤمَّن له رفضه للطلب المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة خلال مدة (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه له، يعتبر الطلب مقبولا حكما، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك".
كما وافق المجلس على قرار "الاستثمار النيابية" بخصوص المادة الثلاثون من مشروع القانون، حيث أقرها كما وردت من الحكومة، والتي تنص على: "يلتزم المؤمِّن في عقود التأمين على الأشخاص بدفع المبلغ المستحق بموجب عقد التأمين عند تحقق الخطر المؤمَّن منه أو حدوث الواقعة أو حلول الأجل المحدد في العقد ولو لم يلحق بالمؤمَّن له أو المستفيد أي ضرر".
وأيد "النواب"، بالاغلبية، قرار لجنته النيابية بخصوص المادة الحادية والثلاثون من مشروع القانون، وأقرها كما وردت من الحُكومة، والتي تنص على: "أ- 1- للمؤمَّن له في عقود التأمين على الحياة حق تعيين المستفيد عند إبرام العقد، ولا يشترط موافقة المستفيد على تعيينه مستفيدا. 2- للمؤمَّن له منح الحق للمؤمّن عليه في تعيين المستفيد أو تغييره، وفي كلتا الحالتين يشترط إعلام المؤمِّن خطيا بذلك، على أن يتم إصدار ملحق لعقد التأمين يتضمن التغيير. ب- يجوز الاتفاق على عدم جواز تغيير المستفيد، وعلى الرغم من ذلك للمؤمَّن له أو المؤمَّن عليه، حسب مقتضى الحال، أن يستبدل المستفيد إذا ثبت شروع المستفيد في إحداث وفاة المؤمَّن عليه أو التحريض عليها".
وبشأن المادة الثانية والثلاثون من مشروع القانون، فقد وافق المجلس عليها كما وردت من الحُكومة، مؤيدًا بذلك قرار "الاستثمار النيابية".
وتنص هذه المادة على: "أ- يشترط عند إبرام عقد التأمين على الحياة الحصول على الموافقة الخطية لأي ممن يلي: 1- المؤمَّن عليه أو وكيله بموجب وكالة عدلية خاصة. 2- مَن يمثل المؤمَّن عليه قانونا في حال عدم توافر الأهلية فيه. ب- في حال تغيير المستفيد في عقود التأمين على الحياة من قبل المؤمَّن له، يشترط موافقة المؤمَّن عليه الخطية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة".
كما وافق "النواب"، بالأغلبية، على قرار لجنته النيابية بخصوص المواد من الثالثة والثلاثين وحتى الخامسة والأربعين من مشروع القانون، وأقرها كما وردت من الحُكومة.
وتنص المادة على: "يجوز أن تتعدد عقود التأمين على حياة شخص واحد أو عقود تأمين الحوادث الشخصية لشخص واحد، ويلتزم كل مؤمِّن بدفع کامل مبلغ التأمين المحدد في عقد التأمين الصادر عنه".
وتنص المادة الرابعة والثلاثون على: "للمؤمَّن له أو المستفيد في عقود التأمين على الحياة أو عقود تأمين الحوادث الشخصية، الجمع بين المبلغ المستحق بموجب عقد التأمين وما قد يستحق له من تعويض من أي جهة أخرى بما في ذلك الشخص المسؤول أو المتسبب بالضرر".
وتنص المادة الخامسة والثلاثون على: "إذا دفع المؤمِّن في عقود التأمين على الحياة أو في عقود تأمين الحوادث الشخصية المبلغ المستحق بموجب عقد التأمين فليس له حق الحلول محل المؤمَّن له أو المستفيد في حقوقه تجاه المسؤول أو المتسبب بالضرر".
وتنص المادة السادسة والثلاثون على: "أ- للمؤمَّن له في عقود التأمين على الحياة أن يطلب إنهاء عقد التأمين خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ إبرام عقد التأمين، ويلتزم المؤمِّن بأن يرد للمؤمَّن له كامل المبالغ والأقساط التي دفعها محسوما منها مصاريف العقد التي تحملها المؤمِّن. ب- إذا قرر المؤمَّن له إنهاء عقد التأمين على الحياة بعد مضي (30) ثلاثين يوما على تاريخ إبرامه، فيتوجب عليه إبلاغ المؤمِّن بذلك ويعتبر العقد منتهيا بانقضاء مدة (15) خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ وتبرأ ذمة المؤمَّن له في هذه الحالة من الأقساط اللاحقة لتاريخ انتهاء العقد".
وتنص المادة السابعة والثلاثون على: "أ- يعتبر عقد التأمين على الحياة باطلا إذا كان الخطأ أو الغلط في السن الحقيقية للمؤمَّن عليه غير مشمولة بالتأمين وفقا للأسس المعتمدة لدى المؤمِّن عند ابرام العقد. ب- لا يترتب على الخطأ أو الغلط في سن المؤمَّن عليه بطلان عقد التأمين على الحياة إذا كانت السن الحقيقية للمؤمَّن عليه مشمولة وفقا للأسس المعتمدة لدى المؤمِّن عند إبرام العقد، على أن يتم تعديل العقد وفقا للأحكام التالية: 1-تخفيض مبلغ التأمين أو زيادة قسط التأمين بما يساوي النسبة بين القسط المتفق عليه والقسط الواجب أداؤه على أساس السن الحقيقية للمؤمَّن عليه إذا كان هذا القسط أقل ما يتوجب دفعه. 2- ردّ الزيادة في أقساط التأمين التي دفعت للمؤمِّن وتخفيض الأقساط التالية إلى الحد الذي يتناسب مع السن الحقيقية للمؤمَّن عليه إذا كانت هذه الأقساط أكثر مما يتوجب دفعه".
وتنص المادة الثامنة والثلاثون على: "للمؤمِّن والمؤمَّن له الاتفاق بشكل واضح وصريح في عقد التأمين على الحياة على أي شرط يتضمن تخفيض مبلغ التأمين أو المشاركة في الأرباح أو تصفية عقد التأمين أو أي جزء منه".
وتنص المادة التاسعة والثلاثون على: "أ- في عقد التأمين على الحياة يجب أن يحدد المستفيد صراحة وللمؤمَّن له تعيين مستفيد أو أكثر في العقد، ويشترك المستفيدون عند تعددهم أو مَن بقي منهم حيا في حقوق عقد التأمين عند وفاة المؤمَّن عليه. ب- تنتقل حقوق المستفيد غير القابل للتغيير الواردة في عقد التأمين على الحياة إلى ورثته الشرعيين في حال وفاته قبل وفاة المؤمَّن عليه ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. ج- تؤول حقوق عقد التأمين على الحياة لورثة المؤمَّن عليه الشرعيين في أي من الحالات التالية: 1- وفاة المؤمَّن عليه قبل تعيين المستفيد أو قبل وجود مَن تثبت له صفة المستفيد المعين فيه. 2- وفاة المؤمَّن عليه والمستفيد في الوقت ذاته.
3- رفض المستفيد قبول حقوق عقد التأمين. 4- وفاة أي مستفيد قبل وفاة المؤمَّن عليه وكان قد تمّ تحديد حصة من مبلغ التأمين لكل مستفيد. د- لا تدخل المبالغ المتفق على دفعها إلى المستفيد عند وفاة المؤمَّن له في تركته".
وتنص المادة الأربعون على: "أ- للمؤمَّن له في عقد التأمين على الحياة إحالة ما له من حقوق واردة في العقد إلى الغير بمقابل أو بدون مقابل. ب- إذا تمّت إحالة الحقوق الواردة في عقد التأمين ضمانا لدين، فتشترط موافقة المستفيد غير القابل للتغيير على شروط تلك الإحالة وإذا لم يوافق على ذلك فتكون له الأولوية في اقتضاء حقوقه. ج- إذا تمّت إحالة حقوق عقد التأمين ضمانا لدين فللمستفيد القابل للتغيير الحق في أي مبالغ متبقية بعد دفع مبلغ الدين إلى المحال له".
وتنص المادة الحادية والأربعون على: "لا يجوز الاتفاق على تعيين الدائن مستفيدا في عقد التأمين على الحيـاة إلا بمقدار دينه المستحق في ذمة المؤمَّن له".
وتنص المادة الثانية والأربعون على: "أ- إذا كـان المستفيد من التأمين على الحياة زوج المـؤمَّـن لـه أو أصوله أو فروعه أو ورثته الشرعيين فإن مبلغ التأمين يستحق لمـَن تثبـت لـه هـذه الصفة عنـد وفـاة المؤمَّن له. ب- إذا قـام المـؤمَّـن لـه بتسمية الورثة الشرعيين مستفيدين في عقد التأمين على الحياة، فـإن مبلغ التأمين يقسم بينهم طبقا للأنصبة الشرعية في الإرث، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. ج- لا يـؤدي انتفـاء صـفة الزوجيـة عـن زوج المـؤمـَّن لـه المستفيد مـن عقد التأمين علـى الحيـاة المذكور اسمه صراحة فـي عـقـد التـأمين إلى تغييـر صفته مستفيدا إلا بطلب خطي من المؤمَّن له بتغيير المستفيد".
وتنص المادة الثالثة والأربعون على: "أ- مع مراعاة أحكام التشريعات ذوات العلاقة، يجوز التأمين علـى حيـاة مجموعة محددة من الأشخاص علـى أن يتم تبليغهم من قبل المؤمَّن له بشروط عقـد التأمين وأحكامه وأي تعديل جوهري يطرأ عليه. ب- للمؤمَّن عليـه رفض أو إنهاء مشاركته في عقد التأمين على الحياة الجماعي. ج- للمؤمَّن عليه في عقود التأمين على الحياة الجماعي تحديد المستفيد من عقد التأمين".
وتنص المادة الرابعة والأربعون على: "أ- 1- لا يلتزم المـؤمـِّن بـدفع المبلغ المستحق بموجـب عقد التـأمين على الحياة، إذا انتحـر المؤمَّن عليـه أو أدت محاولة انتحـاره إلـى عـجـزه الدائم، وعلـى المـؤمِّن أن يرد إلـى المستفيد مبلغـا يسـاوي القيمـة التصفوية المحددة في العقد.
2- إذا كان الانتحار عن غير اختيار أو إدراك أو ناجما عن أي سبب يؤدي إلى فقدان الإرادة، يلزم المؤمِّن بدفع مبلغ التأمين المستحق، بعد أن يثبت المستفيد أن المؤمَّن على حياته كان فاقد الإرادة وقت انتحاره. ب- إذا تسبب المستفيد قصدا في وفاة المؤمَّن عليه أو وقعت الوفاة بتحريض منه، حُرم من مبلغ التأمين وأي مبالغ ناجمة عن العقد، وعلى المؤمِّن أن يرد إلى المؤمَّن له أو ورثته، حسب مقتضى الحال، مبلغا يساوي القيمة التصفوية المحددة في العقد. ج- لغايات هذه المادة، تعني عبارة (القيمة التصفوية) إجمالي الأقساط المدفوعة مضافا إليها العوائد الاستثمارية للعقد إن وجدت مطروحا منها الرسوم والمصاريف الإدارية وقسط الحماية (قسط تغطية الخطر) وأي سحوبات على العقد".
وتنص المادة الخامسة والأربعون على: "أ- يجوز التأمين ضد الأخطار الناتجة عن الحوادث الشخصية التي ينجم عنها وفاة أو إصابة جسدية بالعجز الكلي أو الجزئي ونفقات المعالجة. ب- يشترط في الحادث المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، أن يكون مفاجئا وناجما عن سبب خارجي غير مؤكد الوقوع وغير متعمد من المؤمَّن عليه أو المستفيد. ج- لطرفي عقد تأمين الحوادث الشخصية الاتفاق على أن تشمل حقوق عقد التأمين العجز الذي يلحق بالمؤمَّن عليه الناجم عن مرضـه أو أي حقوق أخرى يتم الاتفاق عليها.
د- يقع باطلا كل شرط يرد في عقد تأمين الحوادث الشخصية يقضي بوجوب حدوث الوفاة الناجمة عن حادث مشمول فيها خلال مدة زمنية محددة بعد وقوع الحادث".
وفيما يتعلق بالمادة السادسة والأربعون، من مشروع القانون، التي تنص على: أ- يلتزم المؤمِّن بتعويض المؤمَّن له من الأضرار التي تلحق بالأموال المؤمَّن عليها عند تحقق الخطر المؤمَّن منه وفقا للشروط الواردة في عقد التأمين وحسب القيمة الفعلية لتلك الأضرار أو مبلغ التأمين المحدد في عقد التامين، أيهما أقل. ب- لا يشمل التعويض الكسب الفائت أو الأضرار التبعية، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. ج- يشمل التعويض تدني قيمة الأموال المؤمَّن عليها المتضررة، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. د- لطرفي عقد التأمين على الأموال الاتفاق على أن يتحمل المؤمَّن له نسبة معينة من استهلاك الأموال المؤمَّن عليها".
فقد وافق مجلس النواب، بالأغلبية، على اقتراح قدمه النواب: صالح العرموطي وآية الله فريحات وزكي بني ملحم، بخصوص شطب الفقرة (ب) من هذه المادة، فيما وافق أيضًا على اقتراح للنائب آية الله فريحات بشطب الفقرة (ج).
في حين أيد النواب قرار لجنته النيابية بشأن الفقرة (أ)، والتي تقضي بالموافقة "بعد شطـب حرف (من) والاستعاضـــــــة عنـــه بحرف (عن)"، كما أيد قرار اللجنة بإضافة فقرة جديدة بالرمز (ه) بالنص التالي: "على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز لطرفي عقد التأمين المعياري ( البارامتري) الاتفاق صراحةً على أن يكون التعويض وفقاً لنسب من مبلغ التأمين محدده في العقد تتناسب مع شدة المعيار أو المؤشر المتفق عليه، ولغايات هذا القانون يقصد بالتأمين المعياري ( البارامتري) التأمين الذي يعتمد على معيار أو مؤشر مُحدد مُسبقاً والذي بتحققه يلتزم المؤمِّن بالتعويض المتفق عليه دون الحاجة لتحديد القيمة الفعلية للأضرار".
كما وافق مجلس النواب، بالأغلبية، على قرار لجنة الاستثمار النيابية بشأن المواد من السابعة والأربعين وحتى الرابعة والخمسين من مشروع القانون، وأقرها كما وردت من الحُكومة.
وتنص المادة السابعة والأربعون على: "إذا تبين للمؤمِّن استرداد المؤمَّن له الأموال المؤمَّن عليها بعد قبضه مبلغ التعويض ولم يقم خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ الاسترداد بنقل ملكيتها إلى المؤمِّن، فله الحق بمطالبته برد مبلغ التعويض المقبوض".
وتنص المادة الثامنة والأربعون على: "أ- يعتبر مبلغ التأمين المحدد في عقد التأمين على الأموال إقرارا من المؤمَّن له بالقيمة الفعلية للأموال المؤمَّن عليها سواء عند إبرام عقد التأمين أو عند تحقق الخطر المؤمَّن منه. ب- إذا تم تعديل مبلغ التأمين خلال مدة سريان العقد فتحدد مسؤولية المؤمِّن عند تحقق الخطر المؤمَّن منه وفقا لهذا التعديل أو وفقا للقيمة الفعلية للأموال المؤمَّن عليها، أيهما أقل".
وتنص المادة التاسعة والأربعون على: "أ- إذا تبين عند تحقق الخطر المؤمَّن منه أن القيمة الفعلية للأموال المؤمَّن عليها تزيد على مبلغ التأمين المحدد في عقد التأمين، يلتزم المؤمِّن بتعويض المؤمَّن له بما يعادل نسبة مبلغ التأمين إلى القيمة الفعلية للأموال المؤمَّن عليها، أما إذا قلت القيمة الفعلية للأموال المؤمَّن عليها عن مبلغ التأمين فيلتزم المؤمِّن بتعويض المؤمَّن له بالقيمة الفعلية للأضرار التي لحقت بالأموال. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، لطرفي عقد التأمين الاتفاق على مبلغ تأمین معين للأموال المؤمَّن عليها يدفع عند تحقق الضرر الناجم عن الخطر المؤمَّن منه ودون حاجة لإثبات قيمة الضرر، على أن يكون هذا الاتفاق واضحا ومحددا".
وتنص المادة الخمسون على: "أ- للمؤمِّن أن يحل محل المؤمَّن له بما دفعه من تعويض عن الضرر في الدعاوى التي تكون للمؤمَّن له تجاه المسؤول أو المتسبب بالضرر الذي نجمت عنه مسؤولية المؤمِّن، ما لم يكن مَن أحدث الضرر غير المتعمد من أزواج أو أصول أو فروع المؤمَّن له أو أصهاره أو ممَّن يكونون معه في معيشة واحدة أو أي شخص يكون المؤمَّن له مسؤولا عن أفعاله. ب- للمؤمَّن له الحق في مطالبة المسؤول والمتسبب بالضرر بالفرق بين القيمة الفعلية للضرر الذي لحق به وبين ما قبضه من المؤمِّن".
وتنص المادة الحادية والخمسون على: "للمؤمِّن أن يحتج تجاه المستفيد المحدد في عقد التأمين على الأموال بالدفوع التي يمكن الاحتجاج بها في مواجهة المؤمَّن له".
وتنص المادة الثانية والخمسون على: "إذا كانت الأموال المؤمَّن عليها مثقلة برهن حيازي أو رهن تأميني أو أي تأمين عيني آخر أو حجز قضائي، فتنتقل هذه الحقوق إلى التعويض المستحق للمؤمَّن له بمقتضى عقد التأمين ولا يجوز للمؤمِّن في هذه الحال أن يدفع التعويض للمؤمَّن له إلا بموافقة أصحاب هذه الحقوق إذا كانت مسجلة لدى الجهات المختصة وتمّ تبليغ المؤمِّن بذلك".
وتنص المادة الثالثة والخمسون على: "أ- إذا تعددت عقود التأمين على الأموال أو عقود التأمين من المسؤولية المدنية المبرمة من المؤمَّن له مع مؤمِّن واحد أو أكثر بمبالغ تزيد في مجموعها على مبلغ التعويض المستحق، يجوز للمؤمَّن له القيام بأي مما يلي: 1-مطالبة كل مؤمِّن بدفع جزء من التعويض يعادل النسبة بين مبلغ التأمين المحدد في عقود التأمين الصادرة عنه إلى مجموع مبالغ التأمين الواردة في عقود التأمين جميعها، شريطة أن لا يتجاوز مجموع ما يدفع إلى المؤمَّن له أو إلى الغير المتضرر، حسب مقتضى الحال، القيمة الفعلية للأضرار عند تحقق الخطر المؤمَّن منه. 2- مطالبة أي مؤمِّن بالتعويض المستحق عند تحقق الخطر المؤمَّن منه، شريطة أن لا يتجاوز مبلغ التعويض المطالب به مبلغ التأمين المتفق عليه مع ذلك المؤمِّن، ويحق للمؤمِّن الذي دفع مبلغ التعويض الرجوع على أي مؤمِّن آخر بجزء يعادل النسبة بين مبلغ تأمين هذا المؤمِّن إلى مجموع مبالغ التأمين المحددة في عقود التأمين جميعها.
ب- لغايات تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يشترط أن يكون محل التأمين ذاته في كل عقود التأمين والمصلحة التأمينية والخطر المؤمَّن منه وأن تكون هذه العقود جميعها مسؤولة عن تعويض الخسارة ذاتها عند تحقق الخطر ويقع باطلا أي شرط يرد في عقد التأمين يقضي بإعفاء المؤمِّن من مسؤوليته في هذه الحالة".
وتنص المادة الرابعة والخمسون على: "أ- يجوز التأمين من أي أضرار تلحق بالغير جراء تحقق مسؤولية المؤمَّن له المدنية وفقا لشروط العقد المبرم مع المؤمِّن ويلتزم المؤمِّن بتعويض المؤمَّن له عما يترتب عليه من مسؤولية مدنية تجاه المتضرر، إضافة إلى المصاريف التي يتحملها المؤمَّن له نتيجة مطالبته من المتضرر قضائيا، وأي مصاريف أخرى يتم الاتفاق عليها بين طرفي عقد التأمين.
ب- يتحدد التزام المؤمِّن المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بقيمة الضرر الفعلي أو بحدود المسؤولية الواردة في عقد التأمين، أيهما أقل. ج- إذا تعدد المتضررون ولم تكف حدود مسؤولية المؤمِّن الواردة في عقد التأمين للوفاء بقيمة الضرر الفعلي الذي تسبب به المؤمَّن له، التزم المؤمِّن بتعويض كل متضرر بنسبة من حقه في قيمة الضرر إلى حدود مسؤوليته بموجب عقد التأمين".
وبشأن المادة الخامسة والخمسون، من مشروع القانون، وافق مجلس النواب، بالأغلبية، على اقتراح قدمه النائب آيه الله فريحات، يقضي بشطب الفقرة (أ)، بينما وافق على بقية الفقرات في هذه المادة كما وردت من الحُكومة، مؤيدًا بذلك قرار لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية.
وتنص هذه المادة، كما وردت في مشروع القانون، على: "أ- لا يتحقق التزام المؤمِّن في التأمين من المسؤولية المدنية إلا إذا قام المتضرر بمطالبة المؤمَّن له بما لحقه من ضرر بعد وقوع الحادث الذي نجمت عنه المسؤولية المدنية الواردة في عقد التأمين. ب- يكون المؤمِّن مسؤولا في حدود مسؤوليته المحددة في عقد التأمين بالتضامن والتكافل مع المؤمَّن له عن تعويض المتضرر عما لحقه من ضرر. ج- للمتضرر مطالبة المؤمِّن بالتعويض عن الضرر الذي لحق به شريطة إثبات مسؤولية المؤمَّن له عن الضرر والتزام المؤمِّن تجاه المؤمَّن له بموجب عقد التأمين. د- للمؤمِّن أن يحتج بمواجهة المتضرر بالدفوع التي يجوز للمؤمِّن التمسك بها تجاه المؤمَّن له وفق شروط وأحكام عقد التأمين".
ووافق مجلس النواب أيضًا، وبالأغلبية، على قرار "الاستثمار النيابية" بشأن المواد من السادسة والخمسين وحتى التاسعة والستين من مشروع القانون، وأقرها كما وردت من الحُكومة.
وتنص المادة السادسة والخمسون على: "للمتضرر أو المؤمَّن له إدخال المؤمِّن طرفا في دعوى المسؤولية المدنية المقامة على المؤمَّن له، كما يجوز للمؤمِّن أن يطلب التدخل فيها".
وتنص المادة السابعة والخمسون على: "أ- يجوز الاتفاق على إعفاء المؤمِّن من التزامه، إذا أقر المؤمَّن له بمسؤوليته أو دفع تعويضا للمتضرر دون موافقة المؤمِّن. ب- لا يجوز التمسك بالاتفاق المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا كان إقرار المؤمَّن له مقتصرا على وقائع مادية أو ثبت أن دفع التعويض أو المصالحة كان لمصلحة المؤمِّن".
وتنص المادة الثامنة والخمسون على: "يكون المؤمِّن مسؤولا في التأمين من الحريق عن: أ- الأضرار الناشئة عن الحريق ولو كان ناجما عن الزلازل والصواعق والزوابع والرياح والأعاصير والانفجارات المنزلية والاضطرابات التي يحدثها سقوط الطائرات والسفن الجوية الأخرى. ب- الأضرار التي تكون نتيجة حتمية للحريق. ج- الأضرار التي تلحق بالأشياء المؤمَّن عليها بسبب الوسائل المتخذة للانقاذ أو لمنع امتداد الحريق. د- ضياع الأشياء المؤمَّن عليها واختفائها أثناء الحريق ما لم يثبت أن ذلك كان نتيجة سرقة. هـ- الأضرار الناجمة عن الحريق ولو نشأ هذا الحريق عن عيب في الأموال المؤمَّن عليها، ما لم يكن المؤمَّن له على علم بهذا العيب عند التعاقد".
وتنص المادة التاسعة والخمسون على: "التأمين من الحريق على الأبنية السكنية ومجمل منقولات المؤمَّن له، يمتد أثره إلى الأشياء المملوكة لأعضاء أسرته والأشخاص الملحقين بخدمته إذا كانوا معه في معيشة واحدة".
وتنص المادة الستون على: "يجوز أن يشمل عقد التأمين من الحريق أخطارا أخرى كالزلازل والفيضانات وسقوط الطائرات والسرقة".
وتنص المادة الحادية والستون على: "أ-يلتزم المؤمِّن بموجب عقد التأمين الطبي بأن يدفع للمؤمَّن له أو نيابة عنه النفقات الطبية عند إصابة المؤمَّن له أو المؤمَّن عليه بأمراض معينة أو تعرضه للإصابات الجسدية التي يشملها عقد التأمين. ب-لطرفي عقد التأمين الطبي الاتفاق على أن تشمل حقوق عقد التأمين العجز الذي يلحق بالمؤمَّن عليه الناجم عن مرضه أو أي منافع أخرى يتم الاتفاق عليها".
وبذلك أيد "النواب" قرار لجنته النيابية المُتعلقة بالفقرة أ، حيث وافقت عليها "بعد شطب كلمة (معينة)".
في حين تنص المادة الثانية والستون على: "أ-لطرفي عقد التأمين الطبي الاتفاق أن يشمل عقد التأمين زوج المؤمَّن له أو أصوله أو فروعه أو أيا من العاملين في منزله وذلك وفقا لشروط العقد. ب-للمؤمَّن له في عقد التأمين الطبي طلب استبعاد مؤمَّن عليه أو أكثر من عقد التأمين بسبب تغير صفته، وفي هذه الحالة يسترد المؤمَّن له جزءا من قسط التأمين على أساس نسبي من تاريخ إجراء هذا الاستبعاد وحتى انتهاء العقد، ما لم يكن المؤمِّن قد تحمل نفقات طبية عن المؤمَّن عليه تفوق قيمة القسط المدفوع من المؤمَّن له عن المؤمَّن عليه".
وتنص المادة الثالثة والستون على: "أ-يجوز إبرام عقد تأمين طبي جماعي يلتزم بمقتضاه المؤمِّن بأن يدفع لمجموعة من الأشخاص قابلة للتحديد ما يتحملونه من نفقات طبية عند تعرض أي منهم للأمراض والإصابات التي يغطيها العقد ووفقا لشروطه. ب-تنتهي مشاركة المؤمَّن عليه في عقد التأمين الجماعي مع احتفاظه بحقوقه التي ترتبت له بموجب العقد في أي من الحالتين التاليتين: 1- إذا طلب إنهاء مشاركته ولا يوجد نص في العقد يمنع ذلك. 2-إذا أصبح تعريف المجموعة الوارد في العقد غير منطبق عليه. ج-للمؤمَّن عليه في عقد التأمين الطبي الجماعي أن يطلب من المؤمِّن استمرار التغطية التأمينية الممنوحة له في حال انتهاء مشاركته في العقد، شريطة ما يلي: 1- أن يكون المؤمَّن عليه قد شارك في التأمين الطبي الجماعي مدة لا تقل عن خمس سنوات. 2- أن يقدم المؤمَّن عليه طلبا لاستمرار التغطية التأمينية الممنوحة له خلال مدة لا تتجاوز (60) ستين يوما من تاريخ انتهاء مشاركته. د- يلتزم المؤمِّن عند تحقق الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة، باستمرار تغطية المؤمَّن عليه بموجب عقد تأمين طبي فردي بالتغطيات المحددة بموجب عقد التأمين الطبي الجماعي ذاتها ولمدة لا تقل عن سنتين، ما لم يطلب المؤمَّن عليه مدة أقل، ووفقا للسياسة الاكتتابية المعتمدة لدى المؤمِّن".
وتوافق مجلس النواب مع قرار "الاستثمار النيابية" بخصوص البند 1 من الفقرة (ج)، حيث وافقت عليها اللجنة "بعد شطب كلمة (خمس ) والاستعاضة عنها بكلمة ( أربع )".
وتنص المادة الرابعة والستون على: "يختص عقد التأمين البحري في التأمين من الأخطار المتعلقة برحلة بحرية، ولغايات هذا القانون يقصد بـ (الرحلة البحرية) الرحلة التي تتم في البحر أو في أي مياه قابلة للملاحة وتشمل عمليات النقل البري أو الجوي أو السككي التي تشكل جزءا متمما للرحلة البحرية".
وتنص المادة الخامسة والستون على: "أ-يجوز أن يكون محل التأمين البحري ما يلي: 1- السفينة وأجهزتها، والسفينة التي لا تزال في طور الإنشاء أو أثناء نقلها أو ترميمها أو إقامتها في الأحواض أو أثناء تجربتها. 2- الحمولة والبضائع وأي ممتلكات أخرى موجودة في السفينة، والأرباح المتوقعة منها. 3- أجرة السفينة والركاب والعمولة وأي دخل يتأتى من تشغيل السفينة. 4- المسؤولية المدنية التي يحتمل وقوعها وتكون ناشئة عن الرحلة البحرية. ب-يجب أن يحدد المحل في عقد التأمين بشكل واضح وواف، ويتم تفسير العبارات العامة لمصلحة المؤمَّن له".
ووافق "النواب" على قرار لجنته المُتعلق بالبند (1) من الفقرة (أ)، حيث وافقت عليها اللجنة "بعد شطب عبارة (وأجهزتها) والاستعاضة عنها بعبارة ( وملحقاتها)".
وتنص المادة السادسة والستون على: "أ- لا يشترط في عقد التأمين البحري تحديد المصلحة التأمينية أو حدود تلك المصلحة للمؤمَّن له في محل التأمين، كما لا يشترط أن تكون هذه المصلحة حالة عند انعقاد العقد ويكتفى بثبوت المصلحة التأمينية للمؤمَّن له عند تحقق الخطر المؤمَّن منه. ب-كل عقد تأمين أنشىء بعد هلاك الأشياء المؤمَّنة أو بعد وصولها يكون باطلا إذا ثبت أن الهلاك أو نبأ الوصول قد بُلغا إما إلى مكان وجود المؤمَّن له قبل إصداره الأمر بالتأمين وإما إلى مكان التوقيع على العقد قبل أن يوقعه المؤمِّن".
وتنص المادة السابعة والستون على: "يتخذ عقد التأمين البحري أحد الأشكال التالية: أ-عقد التأمين لرحلة واحدة أو أكثر. ب- عقد التأمين لمدة محددة. ج-عقد تأمين مختلط لرحلة واحدة أو أكثر ولمدة محددة".
وتنص المادة الثامنة والستون على: "أ- لطرفي عقد التأمين الاتفاق على مبلغ تأمين معين يدفع بتحقق الضرر الناجم عن الخطر المؤمَّن منه ودون حاجة لإثبات قيمة الضرر، على أن يكون هذا الاتفاق واضحا ومحددا. ب-مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يحدد مبلغ التأمين على النحو التالي: 1- للسفينة بقيمتها بتاريخ بدء التأمين عليها ممثلة بمجموع قيم هيكلها ومعداتها ووقودها ومخازنها وأجهزتها والمؤونة التي تكون على متنها وقسط التأمين. 2- للبضائع بالقيمة الإجمالية لفواتير شراء البضائع أو القيمة الفعلية لها في مكان شحنها، مضافا إليها أجور شحنها وتأمينها بتاريخ بدء التأمين عليها وأي نسبة من إجمالي مبلغ التأمين يتفق عليها الطرفان تمثل الربح المتوقع. 3-لأجور الشحن بإجمالي مبلغ أجور الشحن الواجبة الدفع إلى الناقل مضافا إليها قسط تأمين تلك الأجور بتاريخ بدء التأمين عليها. 4- لأي أموال أخرى مؤمَّن عليها بإجمالي القيمة الفعلية لتلك الأموال مضافا إليها قسط تأمينها بتاريخ بدء التأمين عليها. 5- في التأمين من المسؤولية المدنية للمؤمَّن له بمجموع المبالغ التي قد يدفعها للغير المتضرر نتيجة لتحقق مسؤوليته التعاقدية أو مسؤوليته عن الفعل الضار".
وتنص المادة التاسعة والستون على: "أ- يجوز أن يكون عقد التأمين البحري غير محدد القيمة، على أن يتم تحديدها بموجب ملحق لعقد التأمين يصدره المؤمِّن بناء على تصريح المؤمَّن له من تاريخ علمه بتفاصيل الشحنة شريطة أن يتم ذلك قبل وصولها إلى الميناء النهائي المذكور في العقد ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. ب-1- يجوز إصدار عقد التأمين البحري بالشروط والأحكام العامة له بما في ذلك الحد الأعلى لمبلغ التأمين دون ذكر تفاصيل كل شحنة في تصريحات لاحقة، ويتولى المؤمِّن تخفيض مبلغ التأمين تبعا لذلك بموجب ملحق عقد التأمين. 2- يجوز تصحيح أي خطأ مادي ورد في التصريح الصادر وفقا لأحكام البند (1) من هــذه الفقرة، حتى بعد وصول السفينة أو البضاعة أو تحقــق الضرر".
وبشأن المادة السبعون من مشروع القانون، فقد وافق مجلس النواب، بالأغلبية، على مقترح للنائب صالح العرموطي بشأن الفقرة (أ)، يقضي بالعودة إلى النص الوارد في مشروع القانون. وبذلك يكون المجلس قد خالف قرار لجنته النيابية، التي أوصت بالموافقة "بعد شطب عبارة (صريحة أو ضمنية) والاستعاضة عنها بكلمة (أخرى)".
وتنص هذه المادة على: "أ- يجوز أن يتضمن عقد التأمين البحري إضافة إلى الشروط العامة والخاصة الواردة فيه أي شروط صريحة أو ضمنية يلتزم المؤمَّن له بمقتضى كل منها بأداء عمل أو الامتناع عن عمل. ب- إذا خالف المؤمَّن له أيا من الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، أعفي المؤمِّن من مسؤوليته من تاريخ تلك المخالفة ما لم يقبل صراحة أو ضمنا بها، فإذا قبل بها فلا يجوز له الرجوع عن هذا القبول. ج-لا يعفي المؤمِّن من مسؤوليته إذا أصبح أي من الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة غير قابل للتطبيق بسبب تغير ظروف عقد التأمين أو إذا كان من شأن تطبيق هذا الشرط مخالفة التشريعات النافذة".
وفيما يتعلق بالمواد من الحادية والسبعين وحتى الخامسة والسبعين من مشروع القانون، فقد وافق عليها مجلس النواب، بالأغلبية، كما وردت من الحُكومة، وبذلك أيد قرار "الاستثمار النيابية".
وتنص المادة الحادية والسبعون على: "أ- يجب أن يكون الاشتراط الصريح منصوصا عليه في عقد التأمين أو أن يتضمنه مستند يشار إليه في العقد شريطة تزويد المؤمَّن له بهذا المستند. ب- إذا تعارض الاشتراط الضمني مع الاشتراط الصريح يطبق الأخير".
وبذلك يكون "النواب" خالف قرار لجنته النيابية، القاضي بشطب الفقرة (ب).
وتنص المادة الثانية والسبعون على: "يشترط في عقد التأمين البحري أن تكون السفينة صالحة للملاحة لغايات مواجهة أخطار البحر الاعتيادية المؤمَّن منها بموجب شهادة رسمية منذ بداية الرحلة أو بدء التأمين ولغاية انتهاء الرحلة أو وصول الميناء الذي يشمله العقد".
وتنص المادة الثالثة والسبعون على: "إذا تم إصدار عقد التأمين لرحلة واحدة أو أكثر فلا يشترط أن تكون السفينة أو واسطة النقل في مكان بدء الرحلة بتاريخ إصدار العقد، على أن تبدأ الرحلة ضمن وقت معقول من ذلك التاريخ، فإذا تأخرت عن ذلك الوقت جاز للمؤمِّن إنهاء العقد ما لم يثبت المؤمَّن له علم المؤمِّن قبل إصدار العقد بالظروف التي نجم عنها التأخير في بدء الرحلة، أو أن يكون المؤمِّن قد تنازل صراحة أو ضمنا عن إنهاء العقد".
وتنص المادة الرابعة والسبعون على: "أ- للمؤمِّن إنهاء عقد التأمين البحري إذا غادرت السفينة من مكان أو وصلت إلى مكان آخر وذلك بخلاف المكان المتفق عليه. ب- ما لم ينص عقد التأمين على خلاف ذلك، فإن التغيير في رحلة السفينة دون عذر يعفي المؤمِّن من مسؤوليته من تاريخ هذا التغيير".
وتنص المادة الخامسة والسبعون على: "أ- إذا انحرفت السفينة دون عذر عن مسارها المحدد في عقد التأمين، يعفى المؤمِّن من مسؤوليته من تاريخ ذلك الانحراف إلى حين عودة السفينة إلى مسارها المحدد في العقد. ب-لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة، يعتبر انحرافا عن مسار الرحلة البحرية أي مما يلي: 1- خروج السفينة عن المسار المحدد في عقد التأمين أو عن المسار المعتاد أو المتعارف عليه في حال عدم تحديده. 2- اتجاه السفينة إلى الموانئ المحددة في عقد التأمين أو إلى أي منها بخلاف الترتيب المحدد فيها ما لم يوجد عرف يقضي بخلاف ذلك أو كان هناك سبب معقول يبرر ذلك. 3-اتجاه السفينة إلى الموانئ ضمن منطقة دون اتباع الترتيب الجغرافي لهذه الموانئ ما لم يوجد عرف يقضي بخلاف ذلك أو كان هناك سبب معقول يبرر ذلك وكان عقد التأمين لا يتضمن تسمية موانئ التفريغ".
وفيما يتعلق بالمادة السادسة والسبعون من مشروع القانون، فقد وافق مجلس النواب على مقترح للنائب صالح العرموطي بشأن البند الثالث من الفقرة (أ)، والذي يقضي بالعودة إلى النص الأصلي، وبذلك يكون قد خالف قرار "الاستثمار النيابية"، والتي وافقت على هذا البند "بعد شطب عبارة (لاشتراط صريح أو ضمني) والاستعاضة عنها بعبارة ( لأي شرطٍ آخر)".
وتنص هذه المادة على: "أ-تعتبر أي من الحالات التالية عذرا يبرر انحراف السفينة أو التأخير في تنفيذ الرحلة البحرية: 1- إذا كان طرفا عقد التأمين البحري قد اتفقا على ذلك بمقتضى بند خاص في العقد. 2-إذا نجم ذلك عن ظروف خارجة عن إرادة مجهز السفينة أو مستخدميه. 3-إذا كان ذلك ضروريا أومعقولا لسلامة السفينة أو الأموال المؤمَّن عليها أو تطبيقا لاشتراط صريح أو ضمني.
4- إذا تم ذلك لغايات إنقاذ أشخاص أو مساعدة سفينة أخرى في حالة استغاثة. 5-إذا كان ذلك ضروريا من أجل الحصول على مساعدة طبية لأي شخص على متن السفينة. ب-إذا زال سبب انحراف السفينة أو التأخير في تنفيذ الرحلة البحرية، فعلى السفينة أن تعود إلى مسارها وتنفيذ رحلتها البحرية بالسرعة المعقولة".
ووافق مجلس النواب بالأغلبية على المواد من السابعة والسبعين وحتى المائة وواحد من مشروع القانون، كما وردت من الحكومة.
وتنص المادة السابعة والسبعون على: "أ-إذا عين في عقد التأمين عدة موانئ للتفريغ فيمكن للسفينة أن تتجه إلى أي منها أو إليها جميعا. ب- إذا كان عقد التأمين لرحلة بحرية واحدة أو أكثر يتم تنفيذ مسار الرحلة بالسرعة المعقولة، وبخلاف ذلك يُعفى المؤمِّن من مسؤوليته اعتبارا من الوقت الذي أصبح فيه التأخير غیر معقول ما لم يكن هناك سبب قانوني يبرر ذلك".
وتنص المادة الثامنة والسبعون على: "أ-للمؤمَّن له تحويل عقد التأمين البحري إلى شخص آخر حوالة صريحة أو ضمنية سواء قبل تحقق الخطر المؤمَّن منه أو بعده، وتنتقل له بمقتضى هذه الحوالة الحقوق والالتزامات الواردة في عقد التأمين كافة اعتبارا من تاريخها.
ب- يبقى المحيل مسؤولا بالتضامن والتكافل مع المحال له عن أقساط التأمين ما لم يقم المؤمَّن له بإعلام المؤمِّن بالحوالة. ج-لا يعتد بأي حوالة لعقد التأمين تتم بعد تاريخ التنازل عن الأموال المؤمَّن عليها أو بعد زوال المصلحة التأمينية للمؤمَّن له".
وتنص المادة التاسعة والسبعون على: "أ-على الرغم مما ورد في المادة (78) من هذا القانون، تشترط موافقة المؤمِّن على تحويل عقد التأمين على السفينة بسبب انتقال ملكية السفينة الى مالك جديد. ب-إذا لم يوافق المؤمِّن على تحويل عقد التأمين على السفينة، يجوز له إنهاء عقد التأمين من تاريخ نقل ملكية السفينة إلى المالك الجديد. ج-على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، إذا انتقلت ملكية السفينة وهي في عرض البحر، فلا يجوز إنهاء عقد التأمين إلا بعد إنهاء السفينة لرحلتها المقررة. د-إذا قام المؤمِّن بإنهاء عقد التأمين وفقا لأحكام الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة، فإنه يلتزم بأن يعيد إلى المؤمَّن له مبلغا يعادل نسبة من قسط التأمين عن المدة المتبقية من تاريخ إنهاء العقد وحتى تاريخ الانتهاء المحدد في العقد".
وتنص المادة الثمانون على: "ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، لا يلتزم المؤمِّن بتعويض المؤمَّن له في عقد التأمين البحري عن: -
أ- الخسارة الناجمة عن التأخير حتى لو كان هذا التأخير ناجما عن خطر مؤمَّن منه. ب-الخسارة الناجمة عن الاستهلاك الاعتيادي للأموال المؤمَّن عليها والنضوج الاعتيادي لها والنقصان الاعتيادي لوزنها أو حجمها. ج-الخسارة الناجمة عن العيب الذاتي للأموال المؤمَّن عليها أو عدم كفاية تغليفها أو حزمها أو طبيعتها. د-الخسارة الناجمة عن القوارض أو العث".
وتنص المادة الحادية والثمانون على: "أ- تكون الخسارة البحرية إما خسارة كلية أو خسارة جزئية. ب-تكون الخسارة الكلية إما خسارة كلية فعلية أو خسارة كلية حكمية".
وتنص المادة الثانية والثمانون على: أ-تعتبر الخسارة كلية فعلية في أي من الحالتين التاليتين: 1- إذا تم فقدان الأموال المؤمَّن عليها أو إذا تضررت كليا بسبب تحقق الخطر المؤمَّن منه أو إذا حرم المؤمَّن له من استردادها. 2-إذا لم تصل السفينة إلى وجهتها خلال مدة معقولة واعتبرت السفينة مفقودة. ب-عند تحقق الخسارة الكلية الفعلية يعفى المؤمَّن له من التزامه بإشعار المؤمِّن بتخليه عن الأموال المؤمَّن عليها".
وتنص المادة الثالثة والثمانون على: "أ- تعتبر الخسارة كلية حكمية إذا كانت نفقات حفظ الأموال المؤمَّن عليها أو إصلاحها أو نقلها أو استردادها أو إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها قبل تحقق الخطر المؤمَّن منه تزيد على قيمتها الفعلية، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. ب- للمؤمَّن له عند تحقق الخسارة الكلية الحكمية، إما اعتبارها خسارة جزئية أو التخلي للمؤمِّن عن الأموال المؤمَّن عليها واعتبار الخسارة كما لو كانت خسارة كلية فعلية. ج-1-إذا اعتبرت الأموال المؤمَّن عليها خسارة كلية حكمية، وطالب المؤمَّن له بتعويضه عنها على أساس الخسارة الكلية، التزم المؤمَّن له بالتخلي عن الأموال المؤمَّن عليها إلى المؤمِّن. 2- إذا اختار المؤمَّن له التخلي للمؤمِّن عن الأموال المؤمَّن عليها، فعليه أن يبلغه بذلك خطيا ما لم يكن المؤمِّن قد تنازل صراحة او ضمنا عن إجراء التبليغ، فإذا لم يلتزم المؤمَّن له بذلك اعتبرت الخسارة جزئية. 3-يلتزم المؤمَّن له بإرسال إشعار التخلي إلى المؤمِّن بعد تسلمه معلومات موثوقة عن الخسارة، وللمؤمِّن في هذه الحالة قبول التخلي عن الأموال المؤمَّن عليها أو رفضه مع إبلاغ المؤمَّن له بذلك خطيا. 4-إذا قبل المؤمِّن التخلي عن الأموال المؤمَّن عليها انتقلت إليه حقوق الملكية كافة. 5-لا يخل بحقوق المؤمَّن له رفض المؤمِّن التخلي عن الأموال المؤمَّن عليها بعد إشعار المؤمَّن له بذلك بصورة صحيحة".
وتنص المادة الرابعة والثمانون على: "أ- لغايات هذه المادة، يقصد (بالخسائر البحرية المشتركة) ما ينتج من أضرار وهلاك أشياء ونفقات استثنائية عن هلاك أقدم عليه ربان السفينة قصدا للمنفعة المشتركة ومجابهة لخطر تعرضت له الرحلة البحرية. ب-مع مراعاة أي شروط صريحة ترد في عقد التأمين: 1-إذا دفع المؤمَّن له أو كان مسؤولا عن دفع أي مشاركة في الخسائر البحرية المشتركة أو مشاركة في مصاريف الإنقاذ، يكون التعويض الذي يدفعه المؤمِّن هو مبلغ تلك المشاركة. 2- إذا كانت الأموال مؤمَّنا عليها بأقل من قيمتها الفعلية أو كان مؤمَّنا على جزء منها، يتم تخفيض مبلغ التعويض الذي يدفعه المؤمِّن والمتعلق بالخسائر البحرية المشتركة بما يعادل نسبة مبلغ التأمين إلى القيمة الفعلية للأموال المؤمَّن عليها. 3- يكون للمؤمِّن، في حال دفع مبلغ التعويض للمؤمَّن له الذي تضررت أمواله نتيجة الخسائر البحرية المشتركة، الحق في الرجوع على باقي أصحاب الأموال غير المتضررة بحصة كل منهم الناجمة عن المشاركة في الخسائر وذلك بعد تخفيض حصة مشاركة المؤمَّن له لديه في الخسائر البحرية المشتركة".
وتنص المادة الخامسة والثمانون على: "يكون المؤمِّن مسؤولا عن مصاريف الإنقاذ وأي مصاريف أخرى تكبدها المؤمَّن له تجنبا لوقوع خسارة مؤمَّن منها حتى لو تحققت الخسارة وكانت هذه الخسارة جزئية أو كلية".
وتنص المادة السادسة والثمانون على: "أ- ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، يكون المؤمِّن مسؤولا عن الخسائر الناجمة عن أكثر من حادث حتى ولو تجاوز مجموع مبالغ هذه الخسائر مبلغ التأمين. ب- مع مراعاة ما ورد في المادة (83) من هذا القانون، إذا وقعت خسارة جزئية ولم يقم المؤمَّن له بإصلاح الأموال المتضررة بعذر مقبول وتلا ذلك خسارة كلية، استحق المؤمَّن له التعويض عن الخسارة الكلية".
وتنص المادة السابعة والثمانون على: "تطبق الأحكام الواردة في هذا القانون المتعلقة بعقود التأمين على عقود إعادة التأمين بقدر انطباقها عليها".
وتنص المادة الثامنة والثمانون على: "أ-لا يرتب عقد إعادة التأمين علاقة مباشرة بين معيد التأمين وبين المؤمَّن له أو المستفيد في عقد التأمين، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك من خلال شرط الاختراق. ب-لغايات تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يقصد بشرط الاختراق، الشرط الوارد في عقد إعادة التأمين الذي يقضي بمسؤولية معيد التأمين في حدود حصته من الخسارة المعاد تأمينها لديه تجاه المؤمَّن له أو المستفيد من عقد التأمين في الحالات التي يتعذر على المؤمِّن الوفاء بالتزاماته تجاه المؤمَّن له أو المستفيد كتصفية المؤمِّن وبحيث تنشأ علاقة مباشرة بين معيد التأمين والمؤمَّن له والمستفيد".
وتنص المادة التاسعة والثمانون على: "أ- يلتزم معيد التأمين بتعويض المؤمِّن عن الأخطار التي التزم المؤمِّن بالتأمين عليها ابتداء، شريطة أن تخضع الأخطار المغطاة لشروط وأحكام عقد إعادة التأمين. ب-يلتزم معيد التأمين بالتسويات التي يقوم بها المؤمِّن على سبيل المجاملة، إذا تم النص على ذلك صراحة في عقد إعادة التأمين. ج-يلتزم معيد التأمين بتسديد جميع حقوق شركة التأمين تحت التصفية فور صدور قرار بتصفيتها".
وتنص المادة التسعون على: "إذا آلت للمؤمِّن أي حقوق أو أموال بعد دفع التعويض للمؤمَّن له، يكون لمعيد التأمين حصة من تلك الحقوق والأموال تتناسب مع مبلغ التعويض الذي دفعه للمؤمِّن".
وتنص المادة الحادية والتسعون على: "إذا طلب المؤمَّن له إنهاء عقد التأمين قبل انقضاء مدته، التزم المؤمِّن برد نسبة من قسط التأمين تتناسب والمدة المتبقية وفق أحكام وشروط عقد التأمين محسوما منها المصاريف والرسوم والضرائب التي تحملها المؤمِّن لإصدار عقد التأمين ما لم يكن قد تحقق الخطر المؤمَّن منه".
وتنص المادة الثانية والتسعون على: "مع مراعاة الاحكام الخاصة بعقود التأمين البري والجوي والسككي، تطبق أحكام عقود التأمين البحري المنصوص عليها في هذا القانون على عقود التأمين البري والجوي والسككي الى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام تلك العقود".
وتنص المادة الثالثة والتسعون على: "تتم التبليغات المنصوص عليها في هذا القانون بكافة وسائل التبليغ القانونية بما في ذلك ما يلي:-
أ- تسليمها مباشرة مقابل إيصال تسلم. ب-البريد المسجل او المستعجل او الخاص. ج-الفاكس أو أي من الوسائل الإلكترونية المتفق عليها".
وتنص المادة الرابعة والتسعون على: "أ- تشكل بموجب أحكام هذا القانون لجنة أو أكثر لغايات تحديد مدة التعطل وتقدير نسبة العجز للمتضررين من الحوادث المشمولة بعقود التأمين، وتحدد آلية تشكيلها ودرجاتها ومهامها وصلاحياتها وأتعابها وجدول نسب العجز وكافة الشؤون المتعلقة بها بمقتضى نظام يصدر وفقا لأحكام هذا القانون. ب- لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة، يتولى مجلس إدارة البنك المركزي إعداد مشروع النظام ورفعه إلى مجلس الوزراء".
وتنص المادة الخامسة والتسعون على: "لا تعتمد أي تقارير خبرة لغايات تقدير التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطار أو الحوادث المغطاة في عقود التأمين على الأموال ما لم تنظم من خلال مسوي خسائر مرخص من البنك المركزي الأردني".
وتنص المادة السادسة والتسعون على: " أ- لا تسمع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء مدة ثلاث سنوات من تاريخ حدوث الواقعة التي نجمت عنها هذه الدعاوى أو من يوم علم ذي المصلحة بحدوثها، على أنه إذا كانت هذه الدعاوی ناشئة عن جريمة فإن المدة تبدأ من اليوم التالي لاكتساب الحكم الصادر فيها الدرجة القطعية. ب-يبدأ سريان المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في الحالتين التاليتين على النحو التالي: 1- إخفاء المؤمَّن له البيانات المتعلقة بالخطر المؤمَّن منه أو تقديمه بيانات غير صحيحة، من تاريخ علم المؤمِّن بذلك. 2- إذا كان سبب دعوى المؤمَّن له على المؤمِّن ناشئا عن رجوع الغير عليه، فتبدأ المدة من التاريخ الذي يستوفي فيه الغير التعويض من المؤمَّن له. ج- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا تسمع دعاوى المؤمِّن الناشئة عن حلوله محل المؤمَّن له تجاه المسؤول أو المتسبب بالضرر بانقضاء مدة ثلاث سنوات من تاريخ قيام المؤمِّن بدفع التعويض إلى المؤمَّن له".
وتنص المادة السابعة والتسعون على: "يقع باطلا في عقد التأمين أي من الشروط التالية: أ- الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التعويض بسبب مخالفة القوانين إلا إذا انطوت هذه المخالفة على جناية أو جنحة قصدية. ب-الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التعويض بسبب تأخر المؤمَّن له في إعلان الحادث المؤمَّن منه إلى الجهات المطلوب إخبارها أو في تقديم المستندات إلى تلك الجهات، إذا تبين أن التأخير كان لعذر مقبول. ج-كل شرط لم يبرز بشكل ظاهر إذا كان يتعلق بحالة من الحالات التي تؤدي إلى إنهاء العقد أو سقوط حق المؤمَّن له في التعويض. د-شرط التحكيم إذا لم يرد في اتفاق خاص منفصل عن عقد التأمين. هـ-كل شرط تعسفي يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمَّن منه".
وتنص المادة الثامنة والتسعون على: "يعمل بأي شرط ورد في عقد التأمين يمنح المؤمَّن له أو المستفيد حقوقا أفضل من الحقوق المقررة له بموجب أحكام هذا القانون".
وتنص المادة التاسعة والتسعون على: "أ- كل من يثبت شراؤه للحقوق الناتجة عن عقد التأمين يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن عشرة الآف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حال التكرار. ب-يعاقب الشريك والمتدخل والمحرض في الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها فيها".
وبذلك وافق على قرار لجنة "الاستثمار النيابية" بشأن الفقرة (أ) القاضي بالموافقة بعد إعادة صياغتها لتصبح بالنص التالي: " أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة الآف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار أو بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من يثبت شراؤه للحقوق الناتجة عن عقد تأمين المركبات وتضاعف العقوبة في حال التكرار".
يُشار إلى أن مجلس النواب وافق وبالأغلبية، خلال جلسة عقدها في الرابع والعشرين من شهر تشرين الثاني 2025، على إحالة مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025، إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، والتي بدورها أقرته في الرابع من شهر شباط 2026.
وكان مجلس الوزراء وافق، خلال جلسة عقدها في الخامس من شهر تشرين الثاني 2025، على "عقود التأمين"، الذي يهدف إلى تعزيز الشفافية والعدالة في العلاقة بين شركات التأمين والمواطنين، بالإضافة إلى حماية حقوق المؤمن له من خلال إلزام شركات التأمين بالرد على الطلبات خلال 10 أيام فقط، ومنع فرض شروط مُجحفة أو مُبهمة.
ويُساهم في تحفيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني عبر توفير بيئة تشريعية مُتطورة، إلى جانب التصدي لظواهر سلبية مثل شراء "الكروكات" وتجريمها قانونيًا وفرض عقوبات واضحة.
ويأتي مشروع القانون ليُعزز الثقة بقطاع التأمين، ويُحقق مبدأ التعويض العادل الذي يحمي حقوق جميع الأطراف، بينما يضمن أن تكون شروط العقود واضحة وبسيطة وتُفسر لصالح المؤمن له عند وجود أي غموض.
كما يؤكد على الحق في التعويض العادل بما يُعادل الخسارة الفعلية، وبحد أقصى مبلغ التأمين المُتفق عليه، مثلما يمنع فرض شروط مُبهمة أو مُجحفة تؤدي إلى حرمان المواطن من التعويض.
ويعمل "عقود التأمين" على إرساء قواعد واضحة تُنظم مراحل العملية التأمينية، بدءًا من مرحلة تقديم طلب التأمين وانتهاء بإبرام العقد وتنفيذه، وتؤكد على إبراز الشروط والأحكام العامة والخاصة والتغطيات والاستثناءات والبيانات الواجب توافرها في عقد التأمين حداً أدنى، كالمصلحة المؤمن عليها، وطبيعة المخاطر المؤمن منها أو ضدها، ومبلغ التأمين وقسطه، وتاريخ إبرام العقد وتاريخ سريانه ووقته ومدته.
وبموجب مشروع القانون يتم وضع أحكام قانونية تُراعي خصوصية عقد التأمين بشكل عام، وخصوصية بعض أنواعه بشكل خاص، كعقد التأمين على الأشخاص أو الأموال أو على الحياة أو من الحريق والأضرار الأُخرى للمُمتلكات وعقد التأمين الطبي وعقد التأمين البحري وعقد إعادة التأمين.
ويُحدد "عقود التأمين" الالتزامات المترتبة على طرفي عقد التأمين وتوضيح الأحكام القانونية المترتبة على إنهائه بناء على أسباب مُبررة قبل انقضاء مُدته وما يترتب على ذلك من التزامات على المؤمن والمؤمن له.
كما يُحدد مُدة التقادم المانع من سماع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، والحالات التي ينقطع فيها هذا التقادم والتاريخ الذي ينشأ الحق فيه للمؤمن وللغير في إقامة الدعاوى.




الرد على تعليق